« زادك الله حرصا » « 1 » . دعا « 2 » له ، وذلك يتضمّن الأفضليّة .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : « يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم » « 3 » .
احتجّ المخالف « 4 » بقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله لأبي بكرة : « ولا تعد » « 5 » .
والجواب : يحمل النهي على التأخّر عن الصلاة أي : لا تعد إلى التأخّر .
فروع :
الأوّل : لو تمَّ الركعة ، ثمَّ لحق بالإمام في الثانية لم يكن به بأس . ذهب إليه علماؤنا وأكثر الجمهور « 6 » .
وقال أحمد : تبطل صلاته ، لأنّه يصلَّي منفردا « 7 » ، وقد تقدّم جوابه « 8 » .
لنا : ما رواه الجمهور من حديث أبي بكرة وقد تقدّم .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر ، فلمّا كان دون الصفوف
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 1 : 198 ، 199 ، سنن أبي داود 1 : 182 الحديث 683 ، 684 ، سنن النسائيّ 2 : 118 ، مسند أحمد 5 : 39 ، سنن البيهقيّ 2 : 90 وج 3 : 105 ، 106 .
« 2 » م ون : دعاء .
« 3 » التهذيب 3 : 44 الحديث 154 ، الاستبصار 1 : 436 الحديث 1681 ، الوسائل 5 : 443 الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
« 4 » بداية المجتهد 1 : 150 .
« 5 » صحيح البخاريّ 1 : 198 ، 199 ، سنن أبي داود 1 : 182 الحديث 683 ، 684 ، سنن النسائيّ 2 : 118 ، مسند أحمد 5 : 39 ، سنن البيهقيّ 2 : 90 وج 3 : 105 ، 106 .
« 6 » المجموع 4 : 298 ، عمدة القارئ 6 : 56 .
« 7 » المغني 2 : 42 و 64 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 72 .
« 8 » يراجع ص 256 .