الأركان .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن محمّد بن سهل الأشعريّ ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عمّن ركع مع إمام يقتدى به ، ثمَّ رفع رأسه قبل الإمام ، قال : « يعيد ركوعه معه » « 1 » .
وما رواه عن محمّد بن سنان والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا :
سألناه عن رجل صلَّى مع إمام يأتمّ به ، فرفع « 2 » رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال : « فليسجد » « 3 » .
ولو رفع متعمّدا استمرّ على « 4 » حالته إلى أن يلحقه الإمام ، ثمَّ يتابعه ، لأنّه لو عاد إلى الحالة الأولى يكون قد زاد ما ليس من الصلاة ، وذلك مبطل ، إذ لا عذر يسقط معه اعتبار الزيادة . روى الشيخ في الموثّق عن غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرّجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه ؟
قال : « لا » « 5 » .
فروع :
الأوّل : لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، فرفع المأموم رأسه من الكروع أو السجود قبله متعمّدا أو ناسيا استمرّ على حالته ولم يعد إلى الحالة الأولى ، لأنّه منفرد حكما فيقع
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 47 الحديث 163 ، الاستبصار 1 : 438 الحديث 1688 ، الوسائل 5 : 447 الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .
« 2 » ح : ثمَّ رفع ، كما في الوسائل .
« 3 » التهذيب 3 : 48 الحديث 165 ، الوسائل 5 : 447 الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
« 4 » م بزيادة : تعذّر .
« 5 » التهذيب 3 : 47 الحديث 164 ، الاستبصار 1 : 438 الحديث 1689 ، الوسائل 5 : 448 الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 .