عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام ، أقرأ خلفه ؟ فقال : « أمّا الَّتي « 1 » يجهر فيها ، فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ » « 2 » .
وروى الشيخ في الصحيح عن بكر بن محمّد الأزديّ قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إنّي لأكره للمؤمن أن يصلَّي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار » قال : قلت : جعلت فداك ، فيصنع ما ذا ؟ قال : « يسبّح » « 3 » .
مسألة : لو صلَّى خلف من لا يقتدى به وجبت عليه القراءة
ويسرّ بها - وإن كانت جهريّة - إذا اضطرّ إلى الائتمام . ولا نعرف فيه خلافا ، لأنّه غير مأموم ، فلو لم يقرأ خلت صلاته من قراءة صورة وحكما ، وذلك باطل .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا صلَّيت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع » « 4 » .
وما رواه عن عليّ بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون خلف إمام « 5 » لا يقتدى به فيسبقه الإمام بالقراءة قال : « إذا كان قد قرأ أمّ الكتاب أجزأه ، يقطع ويركع » « 6 » .
قال الشيخ : وهذا يدلّ على أنّه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزئه الصلاة « 7 » .
هامش
« 1 » في النسخ : الَّذي ، وما أثبتناه من المصادر .
« 2 » التهذيب 3 : 32 الحديث 114 ، الاستبصار 1 : 427 الحديث 1649 ، الوسائل 5 : 422 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 .
« 3 » التهذيب 3 : 276 الحديث 806 ، الوسائل 5 : 425 الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
« 4 » التهذيب 3 : 35 الحديث 125 ، الاستبصار 1 : 429 الحديث 1658 ، الوسائل 5 : 429 الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9 .
« 5 » ح : الإمام ، كما في المصادر .
« 6 » التهذيب 3 : 36 الحديث 130 ، الاستبصار 1 : 430 الحديث 1659 ، الوسائل 5 : 428 الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 .
« 7 » التهذيب 3 : 37 .