فرع « 1 » :
الحرّة أولى بالإمامة للنساء من الأمة ، لأنّها أشرف . ولأنّ الحرّ أولى . ولأنّها تصلَّي مستترة والأمة يجوز أن تكشف رأسها ، والمستترة أولى .
البحث الخامس : في النسبة بين الإمام والمأمومين في المكان
قد بيّنّا فيما سلف أنّه لا يجوز أن يتقدّم المأموم الإمام في موقفه ، ولا يتباعد عنه بما يخرج عن العادة وليس هناك اتّصال صفوف « 2 » ، ولا يكون أسفل منه بما يعتدّ به كالأبنية ، فلا حاجة إلى تكريره « 3 » .
مسألة : يستحبّ أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام .
ذهب إليه أكثر أهل العلم « 4 » . وقال سعيد بن المسيّب : يقيمه عن يساره « 5 » . وقال النخعيّ : يقيمه وراءه إلى أن يركع ، فإن جاء أحد وإلَّا أقامه الإمام عن يمينه « 6 » .
لنا : ما رواه الجمهور في حديث ابن عبّاس أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله حوّله
هامش
« 1 » ح وق : مسألة .
« 2 » ح : الصفوف .
« 3 » يراجع : ص 179 .
« 4 » الأمّ 1 : 169 ، المجموع 4 : 294 ، الميزان الكبرى 1 : 178 ، فتح الباري 2 : 152 ، المغني 2 : 44 ، الكافي لابن قدامة 1 : 246 ، بداية المجتهد 1 : 148 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 56 ، شرح فتح القدير 1 : 306 ، سبل السلام 2 : 31 ، نيل الأوطار 3 : 219 .
« 5 » حلية العلماء 2 : 211 ، الميزان الكبرى 1 : 178 ، المجموع 4 : 294 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 :
72 ، فتح الباري 2 : 152 ، سبل السلام 2 : 31 .
« 6 » المغني 2 : 43 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 65 ، حلية العلماء 2 : 211 ، المجموع 4 : 294 ، الميزان الكبرى 1 : 178 ، فتح الباري 2 : 152 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 72 .