فروع :
الأوّل : لو أذن المستحقّ من هؤلاء لغيره في التقديم جاز ، وكان أولى من غيره إذا استجمع الشرائط ، ولا نعرف فيه خلافا ، لأنّه حقّ له ، فله نقله « 1 » إلى من شاء .
ومن احتجّ بقوله عليه السّلام : « إلَّا بإذنه » « 2 » لم يصب ، إذ الاستثناء المتعقّب للجمل إنّما يعود إلى الأخيرة .
الثاني : لو دخل السلطان غير بلده الذي يستوطنه وله فيه خليفة ، كان أولى من خليفته فيه ، لأنّ ولاية الخليفة بالتبعيّة ، فلا يكون أولى من ولايته بالأصالة . ولأنّه حاكم عليه .
الثالث : السيّد أولى من عبده في المنزل الَّذي دفعه السيّد إليه ، وهل يكون أولى من غير سيّده فيه ؟ الأقرب نعم ، بناء على جواز إمامته ، عملا بعموم ولاية صاحب المنزل .
ولأنّه لمّا اجتمع ابن مسعود وحذيفة وأبو ذرّ في بيت أبي سعيد مولى أبي أسيد « 3 » ، تقدّم أبو ذرّ ليصلَّي بهم ، فقالوا له : وراءك ، فالتفت إلى أصحابه فقال : أكذلك ؟ قالوا : نعم ، فتأخّر وقدّموا أبا سعيد فصلَّى بهم « 4 » .
الرابع : مستأجر الدار أولى من غيره وإن كان المالك ، لأنّه مالك « 5 » منافعها ، وأحقّ بالسكنى من غيره .
الخامس : قال الشيخ : إذا حضر رجل من بني هاشم كان أولى ، إذا كان يحسن
هامش
« 1 » غ ، م ون : نقلها .
« 2 » المغني 2 : 38 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 21 .
« 3 » ح وق : بني أسد .
« 4 » المغني 2 : 38 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 23 .
« 5 » غ ون : ملك .