أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء » « 1 » .
مسألة : ولا يؤمّ المحدود الناس .
أمّا قبل التوبة فعلى سبيل التحريم لفسقه ، وأمّا بعدها فعلى الكراهية لنقصه . روى ابن بابويه عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلَّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابيّ حتّى يهاجر ، والمحدود » « 2 » .
وروى ابن بابويه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال : « لا يصلَّينّ أحدكم خلف الأجذم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا . والأعرابيّ لا يؤمّ المهاجرين « 3 » .
فرع :
وفي كراهة إمامة هؤلاء بأمثالهم نظر ، أقربه الكراهية ، عملا بعموم قوله عليه السّلام :
« خمسة لا يؤمّون الناس » .
مسألة : ولا يؤمّ الأغلف ،
والتحريم منوط بالتفريط للفسق ، لما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام قال : « الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلَّى عليه إلَّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه » « 4 » . ورواه ابن بابويه أيضا عن عليّ عليه السّلام « 5 » .
وفي الحديث ما يدلّ على اشتراط ما ذكرناه .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 27 الحديث 94 ، الوسائل 5 : 411 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
« 2 » الفقيه 1 : 247 الحديث 1105 ، الوسائل 5 : 399 الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 .
« 3 » الفقيه 1 : 247 الحديث 1106 ، الوسائل 5 : 400 الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 .
« 4 » التهذيب 3 : 30 الحديث 108 ، الوسائل 5 : 396 الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
« 5 » الفقيه 1 : 248 الحديث 1107 ، المقنع : 35 ، الوسائل 5 : 396 الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .