تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
لا صريحا « 1 » ، وخالف فيه آخرون « 2 » . احتجّ أبو حنيفة بأنّه يمكنه أن يؤدّي صلاته بقراءة ، والقراءة واجبة فيجب الطريق إليها . احتجّ الآخرون « 3 » بأنّ رجلا جاء إلى النبيّ صلَّى الله عليه وآله فقال : إنّي لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن ، فقال : « قل : سبحان الله والحمد لله » « 4 » . ولم يأمره بالائتمام بالقارئ . مسألة : لا يؤمّ مؤوف « 5 » اللسان صحيحه ، لتمكَّن المأموم من القراءة وعجز الإمام ، فلا يصحّ التحمّل . ويجوز أن يؤمّ بمثله ، لتساويهما في الأفعال ، فكانا كالأمّيّين والصحيحين . فروع : الأوّل : لا بأس بإمامة التمتام ، وهو الذي يردّد التاء ثمَّ يأتي بها . وكذا ألفا فاء ، وهو الذي يردّد الفاء ثمَّ يأتي بها ، لأنّهما يكرّران الحروف ولا يسقطانها . وقال الشيخ : التمتام : الذي لا يؤدّي التاء ، وألفا فاء : الذي لا يؤدّي الفاء « 6 » . وعلى هذا التفسير لا يجوز الائتمام به للصحيح ، والأقرب أنّ الشيخ عنى أنّهما لا يؤدّيان الحرفين إلَّا بمشقّة . قال صاحب الصّحاح : التمتام الذي في لسانه تمتمة ، وهو الذي يردّد في التاء وألفا فاء
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 181 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 58 ، شرح فتح القدير 1 : 327 ، حلية العلماء 2 : 204 ، 205 . « 2 » المجموع 3 : 379 وج 4 : 268 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 58 ، شرح فتح القدير 1 : 327 ، 328 . « 3 » المجموع 3 : 376 . « 4 » سنن أبي داود 1 : 220 الحديث 832 ، سنن النسائيّ 2 : 143 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 313 الحديث 1 وص 314 الحديث 2 . « 5 » الآفة : العاهة ، وقد إيف الزرع ، أي : أصابته آفة . الصحاح 4 : 1333 . « 6 » المبسوط 1 : 153 .