تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
أقواله « 1 » ، وأبو حنيفة « 2 » ، وأحمد « 3 » . وقال الشافعيّ في بعض أقواله : إنّه يصحّ أن يأتمّ القارئ بالأمّيّ مطلقا « 4 » . وبه قال المزنيّ « 5 » . وقال أيضا : يجوز أن يأتمّ به في صلاة السرّ لا الجهر « 6 » ، وبه قال الثوريّ « 7 » ، وأبو ثور « 8 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « يؤمّكم أقرؤكم » « 9 » . وهذا قد خالف الأمر فلا تصحّ صلاته . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : يتقدّم القوم أقرؤهم » « 10 » . ولأنّ القراءة واجبة مع القدرة ، فلو ائتمّ أخلّ بالواجب . ولأنّ الإمام يتحمّل القراءة ،
هامش
« 1 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 98 ، المجموع 4 : 267 ، الميزان الكبرى 1 : 177 ، السراج الوهّاج : 69 ، مغني المحتاج 1 : 238 ، المغني 2 : 32 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 57 . « 2 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 57 ، المجموع 4 : 267 ، الميزان الكبرى 1 : 177 ، المغني 2 : 32 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 57 ، حلية العلماء 2 : 204 . « 3 » المغني 2 : 32 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 57 ، الكافي لابن قدامة 1 : 239 ، الإنصاف 2 : 268 ، المجموع 4 : 267 ، حلية العلماء 2 : 204 . « 4 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 98 ، المجموع 4 : 267 ، المغني 2 : 32 . « 5 » الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 22 ، المجموع 4 : 267 ، حلية العلماء 2 : 204 . « 6 » المجموع 4 : 267 ، المغني 2 : 32 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 57 ، حلية العلماء 2 : 204 . « 7 » لم نعثر على قوله . « 8 » المجموع 4 : 267 . إلَّا أنّه قائل بالجواز مطلقا . « 9 » سنن أبي داود 1 : 159 الحديث 585 ، وبهذا المضمون ينظر : صحيح البخاريّ 1 : 178 ، صحيح مسلم 1 : 465 الحديث 673 ، سنن ابن ماجة 1 : 313 الحديث 980 ، سنن الترمذيّ 1 : 458 الحديث 235 ، سنن النسائيّ 2 : 76 ، سنن البيهقيّ 3 : 90 . « 10 » التهذيب 3 : 31 الحديث 113 ، الوسائل 5 : 419 الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 219 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية