وقال الأوزاعيّ ، وحمّاد بن زيد ، وإسحاق « 1 » ، وأحمد « 2 » ، وابن المنذر : يصلَّون جلوسا كما يصلَّي هو « 3 » ، فلو صلَّوا قياما مؤتمّين به ففي صحّة صلاتهم روايتان عن أحمد « 4 » ، وشرط أحمد أمرين :
أحدهما : أن يكون إمام الحيّ .
الثاني : أن يكون مرضه يرجى زواله ، لا كالزمن « 5 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن الشعبيّ ، عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أنّه قال :
« لا يؤمّنّ أحد بعدي جالسا » « 6 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله صلَّى بأصحابه جالسا ، فلمّا فرغ قال : لا يؤمّنّ أحد بعدي جالسا » « 7 » .
وما رواه الشيخ عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يؤمّ المقيّد المطلقين » « 8 » . ومثله رواه ابن بابويه « 9 » .
ولأنّ القيام ركن فلا يصحّ ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه كغيره من الأركان .
احتجّ الشافعيّ « 10 » بما روت عائشة أنّ أبا بكر صلَّى بالناس فوجد النبيّ صلَّى الله عليه
هامش
« 1 » المغني 2 : 48 ، المجموع 4 : 265 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 45 .
« 2 » المغني 2 : 48 ، الإنصاف 2 : 261 ، المجموع 4 : 265 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 45 .
« 3 » المغني 2 : 48 ، المجموع 4 : 265 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 45 .
« 4 » المغني 2 : 50 ، الكافي لابن قدامة 1 : 239 .
« 5 » المغني 2 : 50 ، الكافي لابن قدامة 1 : 239 ، الإنصاف 2 : 260 .
« 6 » سنن الدار قطنيّ 1 : 398 الحديث 6 ، سنن البيهقيّ 1 : 80 .
« 7 » الفقيه 1 : 249 الحديث 1119 ، الوسائل 5 : 415 الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
« 8 » التهذيب 3 : 27 الحديث 94 ، الوسائل 5 : 411 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
« 9 » الفقيه 1 : 248 الحديث 1108 ، الوسائل 5 : 411 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
« 10 » الأمّ 1 : 171 ، المجموع 4 : 265 ، المغني 2 : 49 ، نيل الأوطار 3 : 212 .