تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
للمأموم . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأبو حنيفة « 1 » ، والشافعيّ في الجديد « 2 » ، وأحمد « 3 » . وقال مالك « 4 » ، وإسحاق « 5 » ، وأبو ثور : يصحّ « 6 » . وهو قول الشافعيّ في القديم « 7 » . لنا : ما نقل عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله والصحابة أنّهم فعلوا ذلك « 8 » . وقال عليه السّلام : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » « 9 » . وما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « الرّجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » « 10 » . وظاهر الأمر الوجوب ، إلَّا ما خرج بالدليل . ولأنّ المأموم يفتقر إلى استعلام حال الإمام ، وهو لا يمكن إلَّا بفعل المبطل من الالتفات إلى خلفه . ولأنّه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لأحد من المؤتمّين فكان
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 43 ، حلية العلماء 2 : 213 ، المجموع 4 : 300 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 338 ، المغني 2 : 44 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 63 . « 2 » الأمّ 1 : 169 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 100 ، المجموع 4 : 299 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 338 ، مغني المحتاج 1 : 245 ، السراج الوهّاج : 71 ، المغني 2 : 44 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 63 . « 3 » المغني 2 : 44 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 63 ، حلية العلماء 2 : 213 ، المجموع 4 : 300 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 338 ، الإنصاف 2 : 28 ، الكافي لابن قدامة 1 : 248 . « 4 » حلية العلماء 2 : 213 ، المبسوط للسرخسيّ 1 : 43 ، المغني 2 : 44 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 63 ، المجموع 4 : 300 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 338 . « 5 » المغني 2 : 44 ، المجموع 4 : 300 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 63 . « 6 » المجموع 4 : 300 . « 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 100 ، حلية العلماء 2 : 213 ، المجموع 4 : 299 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 338 ، مغني المحتاج 1 : 245 ، السراج الوهّاج : 71 . « 8 » الأمّ 1 : 168 ، 169 ، نيل الأوطار 3 : 219 . « 9 » صحيح البخاريّ 1 : 162 وج 8 : 11 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 346 الحديث 10 ، سنن الدارميّ 1 : 286 ، سنن البيهقيّ 2 : 345 ، مسند أحمد 5 : 53 . « 10 » التهذيب 3 : 26 الحديث 89 ، الوسائل 5 : 411 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .