يخرج يوم الجمعة بعد أن يصوموا الأربعاء والخميس والجمعة « 1 » . ويمكن أن يكون استناده ما « 2 » روي من أنّ العبد يسأل الله تعالى ، فربّما أخّرت إجابته إلى الجمعة « 3 » . ولا بأس بذلك .
الثاني : قال السيّد المرتضى : يخرج المنبر « 4 » .
وقال بعض أصحابنا : لا ينقل ، بل يعمل منبر من طين كالعيد . واختاره ابن إدريس « 5 » . ولعلّ استناد السيّد إلى رواية مرّة .
مسألة : ويستحبّ الجهر بالقراءة ،
لأنّها كالعيدين ، لما رواه الشيخ في الحسن عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن صلاة الاستسقاء ، قال : « مثل صلاة العيدين « 6 » .
وما رواه عن طلحة بن يزد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله جهر بالقراءة « 7 » .
ويستحبّ أن يقرأ في الأولى منهما ب « سبّح » وفي الثانية ب « الغاشية » كما قلنا في العيد « 8 » .
مسألة : ويستحبّ أن تصلَّى في الصحاري « 9 » ، إلَّا بمكَّة .
ذهب إليه علماؤنا أجمع ،
و
هامش
« 1 » الكافي في الفقه : 162 .
« 2 » ح : بما .
« 3 » المحاسن : 58 الحديث 94 ، المقنعة : 25 ، مصباح المتهجّد : 230 ، الوسائل 5 : 68 الباب 41 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 .
« 4 » نقله عنه في السرائر : 72 وكذا في المعتبر 2 : 362 .
« 5 » السرائر : 72 . ونقله عن بعض الأصحاب أيضا .
« 6 » التهذيب 3 : 149 الحديث 323 ، الاستبصار 1 : 452 الحديث 1750 ، الوسائل 5 : 162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1 .
« 7 » التهذيب 3 : 150 الحديث 326 ، الاستبصار 1 : 451 الحديث 1748 ، الوسائل 5 : 166 الباب 5 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1 .
« 8 » تقدّم في ص 13 .
« 9 » ح وق : الصحراء .