تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وقال أحمد في رواية : إنّها ركعتان كالتطوّع « 1 » . وهو مذهب مالك « 2 » ، والأوزاعيّ « 3 » ، وأبي ثور ، وإسحاق « 4 » . لنا : ما رواه الجمهور في حديث ابن عبّاس « 5 » ، وجعفر بن محمّد عليهما السّلام « 6 » . ومن طريق الخاصّة : حديث هشام بن الحكم « 7 » وحديث طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله صلَّى للاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وكبّر سبعا وخمسا ، وجهر بالقراءة « 8 » . احتجّ المخالف « 9 » بحديث عبد الله بن زيد ، فإنّه لم يذكر فيه التكبير « 10 » ، وكذا في حديث أبي هريرة « 11 » . والجواب : أنّها مع التكبير ركعتان أيضا ، وكما لم يذكر التكبير لم يذكر عدمه فيبقى على الاحتمال ، فلا يعارض النصّ الدالّ على الثبوت .
هامش
« 1 » المغني 2 : 284 ، حلية العلماء 2 : 324 ، الكافي لابن قدامة 1 : 319 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 285 ، عمدة القارئ 7 : 34 . « 2 » المدوّنة الكبرى 1 : 166 ، بداية المجتهد 1 : 215 ، حلية العلماء 2 : 324 ، المغني 2 : 284 ، المجموع 5 : 102 ، 103 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 285 ، عمدة القارئ 7 : 34 . « 3 » المغني 2 : 284 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 285 ، عمدة القارئ 7 : 34 . « 4 » المغني 2 : 284 ، المجموع 5 : 103 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 285 ، عمدة القارئ 7 : 34 . « 5 » سنن أبي داود 1 : 302 الحديث 1165 ، سنن الترمذيّ 2 : 445 الحديث 558 ، سنن ابن ماجة 1 : 403 الحديث 1266 ، سنن النسائيّ 3 : 156 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 68 الحديث 11 ، سنن البيهقيّ 3 : 344 و 347 . « 6 » أورده الشافعيّ في الأمّ 1 : 249 ، وابنا قدامة في المغني 2 : 284 ، والشرح الكبير بهامش المغني 2 : 284 . « 7 » التهذيب 3 : 149 الحديث 323 ، الاستبصار 1 : 452 الحديث 1750 ، الوسائل 5 : 162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1 . « 8 » التهذيب 3 : 150 الحديث 326 ، الاستبصار 1 : 451 الحديث 1748 ، الوسائل 5 : 166 الباب 5 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1 . « 9 » المغني 2 : 284 ، 285 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 285 . « 10 » صحيح البخاريّ 2 : 34 ، صحيح مسلم 2 : 611 الحديث 894 ، سنن النسائيّ 3 : 155 ، سنن البيهقيّ 3 : 344 . « 11 » سنن الترمذيّ 2 : 442 الحديث 556 ، سنن ابن ماجة 1 : 403 الحديث 1268 ، سنن البيهقيّ 3 : 347 .