والكافر ولا تصيب ذاكرا » « 1 » .
المقصد الرابع : في بقيّة الصّلوات المندوبة ، وفيه مباحث :
الأوّل : في صلاة الاستسقاء
مسألة : أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء
عند الجدب ، إلَّا أبا حنيفة ، فإنّه قال : لا يسنّ لها الصلاة بل الدّعاء « 2 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله خرج في الاستسقاء متذلَّلا متواضعا متضرّعا حتّى أتى المصلَّى وصلَّى ركعتين ، كما كان يصلَّي في العيد « 3 » . « 4 » .
وما رووه « 5 » عن عبد الله بن زيد قال : استسقى النبيّ صلَّى الله عليه وآله فصلَّى ركعتين وقلب رداءه « 6 » .
وما رووه عن جعفر بن محمّد الصّادق عليهما السّلام ، عن أبيه أنّ النبيّ صلَّى الله عليه
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 344 الحديث 1519 ، الوسائل 5 : 160 الباب 15 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 3 .
« 2 » كذا نسب إليه ، والموجود في شرح فتح القدير 2 : 57 : قال أبو حنيفة : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة فإن صلَّى الناس وحدانا جاز .
وأيضا ينظر : الهداية للمرغينانيّ 1 : 88 ، تحفة الفقهاء 1 : 185 ، بدائع الصنائع 1 : 282 ، عمدة القارئ 7 : 25 .
« 3 » ح وق : العيدين .
« 4 » سنن أبي داود 1 : 302 الحديث 1165 ، سنن الترمذيّ 2 : 445 الحديث 558 ، سنن ابن ماجة 1 : 403 الحديث 1266 ، سنن النسائيّ 3 : 163 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 68 الحديث 11 ، سنن البيهقيّ 3 : 344 و 347 .
بتفاوت يسير .
« 5 » ح : وما رواه .
« 6 » صحيح البخاريّ 2 : 34 ، صحيح مسلم 2 : 611 الحديث 894 ، سنن النسائيّ 3 : 155 ، سنن البيهقيّ 3 :
344 .