يستخلف جاز لهم ، أمّا لو لم يستخلفوا ونوى الكلّ الانفراد ، هل يتمّون « 1 » الجمعة أو ظهرا أو تبطل ؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصّا ، والوجه وجوب الاستخلاف ، فمع عدمه تبطل الجمعة .
الخامس : هل يجوز له أن يستنيب من فاتته الجمعة ويكون الواجب عليه الظَّهر ؟
الأقرب الجواز .
السّادس : لو صلَّى ما زاد على العدد المعتبر ، ثمَّ بان للإمام أنّه كان محدثا ، صحّت جمعة المأمومين ، ويجب على الإمام الظَّهر ، خلافا لبعض الجمهور « 2 » . أمّا لو كان العدد غير زائد على المعتبر فالوجه عندنا أنّه كذلك ، خلافا للشّافعيّ « 3 » .
مسألة : وإذا زالت الشّمس وجبت الجمعة لا الظَّهر
فلو صلَّى من وجب عليه السّعي الظَّهر لغير عذر لم تصحّ صلاته ويجب عليه السّعي ، فإن أدرك الجمعة صلَّاها وإلَّا أعاد ظهره . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أحمد « 4 » ، ومالك « 5 » ، والثّوريّ « 6 » ، وزفر « 7 » ، والشّافعيّ في الجديد . وقال في القديم :
الواجب هو الظَّهر ولكن كلَّف إسقاطها بالجمعة « 8 » « 9 » . وبه قال أبو حنيفة « 10 » ،
هامش
« 1 » غ ، م ، ون : يتمّمون .
« 2 » حلية العلماء 2 : 201 ، المجموع 4 : 258 .
« 3 » المهذّب للشيرازي 1 : 97 ، حلية العلماء 2 : 201 ، المجموع 4 : 257 .
« 4 » المغني 2 : 196 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 156 ، الكافي لابن قدامة 1 : 482 ، المجموع 4 : 497 ، حلية العلماء 2 : 267 .
« 5 » الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 181 ، حلية العلماء 2 : 267 ، المغني 2 : 197 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 156 ، المجموع 4 : 497 .
« 6 » المغني 2 : 197 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 156 ، المجموع 4 : 497 .
« 7 » بدائع الصنائع 1 : 257 ، حلية العلماء 2 : 267 ، المجموع 4 : 497 .
« 8 » ن : بإسقاطها . الجمعة .
« 9 » المهذّب للشيرازي 1 : 110 ، حلية العلماء 2 : 267 ، المجموع 4 : 496 ، المغني 2 : 197 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 156 .
« 10 » المبسوط للسرخسي 2 : 32 ، تحفة الفقهاء 1 : 159 ، بدائع الصنائع 1 : 256 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 84 ، المغني 2 : 197 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 156 ، المجموع 4 : 497 ، حلية العلماء 2 : 267 .