في الصّلاة ، أو شرع فيها . وهو مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال مالك « 1 » ، وأبو حنيفة « 2 » ، والثّوريّ « 3 » ، وأحمد « 4 » ، وإسحاق ، وأبو ثور « 5 » ، والشّافعيّ في الجديد « 6 » . وقال في القديم :
لا يجوز له الاستخلاف « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور أنّه لمّا صلَّى بالنّاس أبو بكر في حال مرض النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله خرج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يتهادى بين العبّاس وعليّ فدخل المسجد وأبو بكر يصلَّي بالنّاس فتقدّم فصلَّى بهم وتأخّر أبو بكر « 8 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرّجل فقدّمه فصلَّى بهم ، أتجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال :
« لا ينبغي للرّجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلَّى فإنّ له صلاة أُخرى ، وإلَّا فلا يدخل معهم وقد تجزئ عن القوم
هامش
« 1 » المدوّنة الكبرى 1 : 154 - 155 . بلغة السالك 1 : 166 - 167 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 :
166 ، رحمة الأُمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 85 ، حلية العلماء 2 : 294 .
« 2 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 122 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 59 ، تحفة الفقهاء 1 : 222 - 223 ، بدائع الصنائع 1 : 224 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 555 ، حلية العلماء 2 : 294 ، رحمة الأُمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 85 .
« 3 » المغني 1 : 779 ، المجموع 4 : 245 .
« 4 » المغني 1 : 779 ، الكافي لابن قدامة 1 : 221 ، الإنصاف 2 : 32 ، المجموع 4 : 245 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 555 ، حلية العلماء 2 : 294 ، رحمة الأُمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 85 .
« 5 » لم نعثر على قوليهما بعد التتبّع .
« 6 » الامّ 1 : 207 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 117 ، المجموع 4 : 578 ، حلية العلماء 2 : 294 ، رحمة الأُمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 85 ، مغني المحتاج 1 : 297 ، السراج الوهّاج : 90 .
« 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 117 ، المجموع 4 : 578 ، حلية العلماء 2 : 294 ، رحمة الأُمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 85 ، مغني المحتاج 1 : 297 ، السراج الوهّاج : 90 .
« 8 » صحيح البخاريّ 1 : 175 - 176 ، صحيح مسلم 1 : 311 الحديث 418 .