والشّافعيّ « 1 » ، وأحمد « 2 » ، وأبو ثور ، وابن المنذر : يلزمه السّجود على ظهر غيره أو قدمه ويجزئه « 3 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « ومكَّن جبهتك من الأرض » « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في حديث طويل وسجد على ثمانية أعظم : الكفّين ، والرّكبتين ، وأنامل إبهامي الرّجلين ، والجبهة ، والأنف . وقال : « سبع منها فرض يسجد « 5 » عليها وهي الَّتي ذكرها اللَّه عزّ وجلّ في كتابه ، وقال * ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) * « 6 » .
وهي الجبهة ، والكفّان ، والرّكبتان ، والإبهامان ، ووضع الأنف على الأرض سنّة » « 7 » .
وعن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام : « ويجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » « 8 » . ولأنّ المأمور به هو السّجود وليس هو إلَّا وضع الجبهة على الأرض . قال صاحب الصّحاح : ومنه سجود الصّلاة وهو وضع الجبهة على
هامش
« 1 » الأُمّ 1 : 206 ، المغني 2 : 160 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 179 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 115 ، المجموع 4 : 575 ، مغني المحتاج 1 : 298 - 299 .
« 2 » حلية العلماء 2 : 288 ، المغني 2 : 160 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 178 ، الكافي لابن قدامة 1 : 286 ، رحمة الأُمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 85 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 563 ، المجموع 4 : 575 .
« 3 » المغني 2 : 160 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 179 ، المجموع 4 : 575 .
« 4 » الفردوس 1 : 281 الحديث 1103 ، المغني 2 : 160 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 179 . وبهذا المضمون ينظر : مسند أحمد 1 : 287 .
« 5 » غ ، م ، ن وق : سجد .
« 6 » الجنّ ( 72 ) : 18 .
« 7 » التّهذيب 2 : 81 الحديث 301 ، الوسائل 4 : 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 2 . وفيه :
« سبعة منها » .
« 8 » التّهذيب 2 : 76 الحديث 284 ، الاستبصار 1 : 323 الحديث 1206 ، الوسائل 4 : 923 الباب 4 من أبواب الرّكوع الحديث 3 .