الرّابع : هل يحرم غير البيع من العقود ؟
فيه نظر ، ينشأ من أنّه عقد يوجب الاشتغال عن الجمعة فكان النّهي عن البيع نهيا - من حيث المفهوم - عنه ، ومن اختصاص النّهي بالبيع فإلحاق غيره به قياس مع قيام الفرق ؛ لعدم مساواة غيره له في الاشتغال لقلَّة وجوده بخلافه .
مسألة : وإذا خطب حرم الكلام على المستمعين في قول بعض علمائنا
« 1 » . وقال آخرون منهم : إنّه مكروه « 2 » ، والقولان للشّيخ في الخلاف « 3 » ، وبالأوّل قال الشّافعيّ في القديم والإملاء « 4 » ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعيّ ، وأحمد « 5 » ، وابن المنذر « 6 » . وبالثّاني قال الشّافعيّ في الجديد « 7 » ، وعروة بن الزّبير « 8 » ، والشّعبيّ ، والنّخعيّ ، وسعيد بن جبير « 9 » ، والثّوريّ « 10 » .
وجه الأوّل : ما رواه أبو هريرة أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « إذا قلت
هامش
« 1 » منهم : السيّد المرتضى في المصباح ، نقله عنه في المعتبر 2 : 295 ، والحلبيّ في الكافي في الفقه : 152 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 675 ، وابن إدريس في السرائر : 64 .
« 2 » منهم : المحقّق في المعتبر 2 : 295 ، وهو ظاهر ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 560 .
« 3 » قال في الخلاف 1 : 243 مسألة - 29 : « إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتّى يفرغ من الخطبتين » . وفي ص 248 مسألة - 42 قال : « يكره الكلام للخطيب والسّامع وليس بمحظور ولا يفسد الصلاة » . ولعلّ منشأ القولين الفرق بين السامع والمستمع .
« 4 » بداية المجتهد 1 : 161 ، المغني 2 : 166 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 216 ، المجموع 4 : 523 ، عمدة القارئ 6 : 229 ، مغني المحتاج 1 : 287 .
« 5 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 28 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 84 - 85 ، بداية المجتهد 1 : 161 ، المغني 2 : 165 ، المجموع 4 : 525 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 587 ، عمدة القارئ 6 : 229 .
« 6 » لم نعثر على قوله .
« 7 » المغني 2 : 166 ، المجموع 4 : 525 ، عمدة القارئ 6 : 229 ، مغني المحتاج 1 : 287 .
« 8 » المجموع 4 : 525 ، عمدة القارئ 6 : 229 .
« 9 » بداية المجتهد 1 : 162 ، المغني 2 : 165 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 215 ، المجموع 4 : 525 .
« 10 » المجموع 4 : 525 ، عمدة القارئ 6 : 229 .