بعد الزّوال .
والجواب : أنّه لا ينافي ما ذكرناه ، على أنّه يستعمل مجازا في غير ما ذكر ؛ لقوله عليه السّلام : « ثمَّ راح في السّاعة الأولى » « 1 » . ولأنّه عليه السّلام ذمّ المتأخّر فقال للَّذي يتخطَّى النّاس : « رأيتك آنيت وآذيت » « 2 » . أي أخّرت المجيء .
مسألة : ويستحبّ أن يغتسل وقد مضى ، وأن يمسّ شيئا من الطَّيب جسده
ويسرّح لحيته ، ويستاك ، ويلبس أنظف ثيابه ، ويعمّم ويرتدي ؛ لما رواه الجمهور ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّ هذا يوم عيد جعله اللَّه للمسلمين ، فمن جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل ، وإن كان طيب فليمسّ منه وعليكم بالسّواك » « 3 » .
وعن عبد اللَّه بن سلام أنّه سمع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في يوم الجمعة يقول :
« ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته » « 4 » . وكان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يعتمّ « 5 » ويرتدي « 6 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة يغتسل ، ويتطيّب ، ويسرّح لحيته ، ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيّأ للجمعة ، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار ،
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 582 الحديث 850 ، سنن الترمذيّ 2 : 372 الحديث 499 ، سنن أبي داود 1 : 96 الحديث 351 ، الموطَّأ 1 : 101 الحديث 1 ، سنن النسائيّ 3 : 99 ، سنن البيهقيّ 3 : 226 ، كنز العمّال 7 : 750 الحديث 21228 .
« 2 » سنن ابن ماجة 1 : 354 الحديث 1115 . وبسند آخر ينظر : مسند أحمد 4 : 188 ، سنن البيهقيّ 3 : 231 .
« 3 » الموطَّأ 1 : 65 ، سنن ابن ماجة 1 : 349 الحديث 1098 ، كنز العمّال 7 : 757 الحديث 21265 .
« 4 » سنن ابن ماجة 1 : 348 الحديث 1095 ، سنن أبي داود 1 : 282 الحديث 1078 ، كنز العمّال 7 : 737 الحديث 21172 . وفيه : عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام .
« 5 » ن ، م ، ق وح : يعمّم .
« 6 » يلاحظ : المغني 2 : 202 .