تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الإمام فصلَّاها معه هل تجزئه تلك الصّلاة عن ظهر يومه ؟ فقال : نعم ، فقال الرّجل : وكيف يجزئ ما لم يفرضه اللَّه عليه عمّا فرضه اللَّه عليه وقد قلت : أنّ الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلَّي أربعا ويلزمك فيه معنى أنّ اللَّه فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك أنّ من دخل فيما لم يفرضه « 1 » عليه لم يجزئ عنه ما « 2 » فرض عليه ؟ فما كان عند ابن أبي ليلى جواب فيها وطلب إليه أن يفسّرها له فأبى ، ثمَّ سألته أنا عن ذلك ففسّرها لي ، فقال : الجواب : أنّ اللَّه فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخّص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلمّا حضروها سقطت الرّخصة ولزمهم الفرض الأوّل ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم ، فقلت : عمّن هذا ؟ فقال : عن مولانا أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 3 » . الثّاني : لا تنعقد الجمعة بالنّساء فلو حضر أربعة وامرأة سقطت الجمعة ؛ لما رواه الشّيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط » « 4 » . قال صاحب الصّحاح : الرّهط : ما دون العشرة من الرّجال لا تكون فيهم امرأة « 5 » . وفي الصّحيح ، عن منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة « 6 » فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم » « 7 » .
هامش
« 1 » م ، ق وح : يفترضه . « 2 » كذا في النسخ ، وفي المصدر : ممّا . « 3 » التّهذيب 3 : 21 الحديث 78 ، الوسائل 5 : 34 الباب 18 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 . « 4 » التّهذيب 3 : 240 الحديث 640 ، الاستبصار 1 : 419 الحديث 1612 ، الوسائل 5 : 7 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2 . « 5 » الصحاح 3 : 1128 . « 6 » غ ، م ، ن وق بزيادة : لا أقلّ . « 7 » التّهذيب 3 : 239 الحديث 636 ، الاستبصار 1 : 419 الحديث 1610 ، الوسائل 5 : 8 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 7 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 366 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية