تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
القرى جمعة ولا خروج في العيدين » « 1 » . لا تعويل عليها ، لضعف حفص « 2 » ، ويحتمل أنّه نفى وجوب الحضور إذا كانوا على أكثر من فرسخين . احتجّ المخالف « 3 » بما روي ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع » « 4 » . والجواب : هذا الحديث ضعيف ، قال أحمد : رواه الأعمش عن سعيد المقبريّ ولم يلقه « 5 » . مسألة : ولا يشترط القربة أيضا وخالف فيه أكثر الجمهور فاشترطوا القرية المبنيّة ممّا جرت العادة ببنائها بها ، كالحجر ، أو الطَّين ، أو اللَّبن ، أو القصب ، أو الشّجر ونحوه ، ولم يوجبوا الجمعة على أهل الخيام وبيوت الشّعر وأمثالهم وإن كانوا مستوطنين « 6 » « 7 » إلَّا الشّافعيّ في أحد قوليه « 8 » . « 9 » وتردّد الشّيخ في المبسوط وقوّى الوجوب « 10 » . لنا : قوله تعالى * ( فاسعوا ) * « 11 » . وذلك عامّ . وما رواه الجمهور ، عن جابر ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « من كان يؤمن
هامش
« 1 » التّهذيب 3 : 248 الحديث 679 ، الاستبصار 1 : 420 الحديث 1618 ، الوسائل 5 : 10 الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4 . « 2 » قال المصنّف في الخلاصة ص 218 : ولي القضاء لهارون وكان عاميّا . مرّت ترجمته في الجزء الأوّل : 168 . « 3 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 121 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 82 ، المغني 2 : 175 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 173 ، المجموع 4 : 505 ، نيل الأوطار 3 : 287 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 121 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 82 ، المغني 2 : 175 . « 5 » المغني 2 : 176 . « 6 » م ون : متوطَّنين . « 7 » المغني 2 : 171 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 170 ، المجموع 4 : 501 ، ميزان الكبرى 1 : 188 . « 8 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 110 ، المجموع 4 : 501 ، السراج الوهّاج : 85 ، مغني المحتاج 1 : 281 . « 9 » ق : قولين ، ح : القولين . « 10 » المبسوط 1 : 144 . « 11 » الجُمُعة ( 62 ) : 9 .