نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » « 1 » .
احتجّ الشّيخ « 2 » بما رواه في الصّحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا » « 3 » .
وما رواه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدّعي حقّا ، والمدّعى عليه ، والشّاهدان ، والَّذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » « 4 » .
احتجّ الشّافعيّ « 5 » بما رواه الجمهور ، عن كعب بن مالك « 6 » قال : أوّل من جمّع بنا أسعد بن زرارة ونحن أربعون « 7 » .
وما رواه ، عن جابر بن عبد اللَّه قال : مضت السنّة أنّ في كلّ أربعين فما فوقها جمعة « 8 » .
هامش
« 1 » التّهذيب 3 : 238 الحديث 634 ، الاستبصار 1 : 420 الحديث 1614 ، الوسائل 5 : 8 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 6 .
« 2 » الاستبصار 1 : 419 .
« 3 » التّهذيب 3 : 245 الحديث 664 ، الاستبصار 1 : 418 الحديث 1607 ، الوسائل 5 : 9 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 10 .
« 4 » التّهذيب 3 : 20 الحديث 75 ، الاستبصار 1 : 418 الحديث 1608 ، الوسائل 5 : 9 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 9 .
« 5 » المغني 2 : 173 ، تفسير القرطبيّ 18 : 112 ، نيل الأوطار 3 : 283 .
« 6 » كعب بن مالك بن أبي كعب ، وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة ، وأحد الثلاثة الذين تاب اللَّه عليهم وأنزل فيهم * ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض
. التوبة ( 9 ) : 118 . روى عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وعن أُسيد بن حُضَير . وروى عنه أولاده : عبد اللَّه وعبيد اللَّه ومحمّد ، وابن عبّاس وجابر وأبو أُمامة الباهليّ . مات سنة 50 ه . أُسد الغابة 4 : 247 ، تهذيب التهذيب 8 : 440 ، العبر 1 : 39 .
« 7 » سنن أبي داود 1 : 280 الحديث 1069 ، سنن ابن ماجة 1 : 343 الحديث 1082 ، سنن البيهقيّ 3 : 177 ، نيل الأوطار 3 : 282 الحديث 1 .
« 8 » سنن الدار قطنيّ 2 : 3 الحديث 1 باب ذكر العدد في الجمعة ، تفسير القرطبيّ 18 : 112 - 113 ، سنن البيهقيّ 3 : 177 .