وإسحاق « 1 » . والرّواية الأُخرى عن أحمد : خمسون « 2 » .
وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر لا بأقلّ « 3 » . وقال الثّوريّ « 4 » ، وأبو حنيفة « 5 » ، ومحمّد :
تنعقد بأربعة ، الإمام أحدهم « 6 » . وقال اللَّيث بن سعد « 7 » ، والأوزاعيّ « 8 » ، وأبو ثور « 9 » ، وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة ، الإمام أحدهم « 10 » . وقال الحسن بن صالح بن حيّ : تنعقد باثنين « 11 » .
لنا : أنّ الجمعة تجب على أهل المصر ، وأقلّ عدد يتمّ نظامهم به هو الخمسة : الحاكم ونائبه ، والمدّعي والمدّعى عليه ، والمستوفي للحدود ، فيجب عليهم الحضور ، ولا يشترط الزّائد عملا بقوله تعالى * ( فاسعوا ) * . فذلك مطلق غير مقيّد بعدد ، إلَّا ما أخرجناه بالدّليل .
هامش
« 1 » تفسير القرطبيّ 18 : 112 .
« 2 » المغني 2 : 172 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 174 ، الكافي لابن قدامة 1 : 285 ، الإنصاف 2 : 378 .
« 3 » المغني 2 : 172 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 175 ، المجموع 4 : 504 ، حلية العلماء 2 : 270 ، تفسير القرطبيّ 18 : 111 .
« 4 » المجموع 4 : 504 ، حلية العلماء 2 : 271 ، تفسير القرطبيّ 18 : 111 .
« 5 » المغني 2 : 172 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 175 ، المجموع 4 : 504 ، حلية العلماء 2 : 271 ، تفسير القرطبيّ 18 : 111 .
« 6 » المجموع 4 : 504 .
« 7 » تفسير القرطبيّ 18 : 111 ، نيل الأوطار 3 : 285 .
« 8 » المغني 2 : 172 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 175 ، المجموع 4 : 504 ، حلية العلماء 2 : 270 ، نيل الأوطار 3 : 285 .
« 9 » المغني 2 : 172 ، نيل الأوطار 3 : 285 ، عمدة القارئ 6 : 248 .
« 10 » بدائع الصنائع 1 : 268 ، المجموع 4 : 504 ، حلية العلماء 2 : 270 ، تفسير القرطبيّ 18 : 111 ، نيل الأوطار 3 : 285 .
« 11 » المجموع 4 : 504 ، حلية العلماء 2 : 270 ، تفسير القرطبيّ 18 : 111 ، عمدة القارئ 6 : 249 ، نيل الأوطار 3 : 285 .