تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وأيضا : بطلان قول كلّ واحد يستلزم صحّة قولنا ، وسيأتي تفصيل أدلَّتهم « 1 » والاعتراض عليها . وأيضا : ما رواه الشّيخ وابن يعقوب في الحسن ، عن زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام وأربعة » « 2 » . وما رواه الشّيخ ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة » « 3 » . وما رواه في الصّحيح ، عن منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا « 4 » ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم » « 5 » . وما رواه ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » « 6 » . وما رواه ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « إذا كان قوم في قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمّعوا إذا كانوا خمسة
هامش
« 1 » ق وح : لأدلَّتهم . « 2 » التهذيب 3 : 240 الحديث 640 ، الاستبصار 1 : 419 الحديث 1612 ، الكافي 3 : 419 الحديث 4 ، الوسائل 5 : 7 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2 . « 3 » التهذيب 3 : 239 الحديث 637 ، الاستبصار 1 : 419 الحديث 1611 ، الوسائل 5 : 9 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 7 . « 4 » م ، ن ، ق وح : فما زاد . كما في الاستبصار . « 5 » التّهذيب 3 : 239 الحديث 636 ، الاستبصار 1 : 419 الحديث 1610 ، الوسائل 5 : 8 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 7 . « 6 » التّهذيب 3 : 21 الحديث 76 ، الاستبصار 1 : 419 الحديث 1609 ، الوسائل 5 : 7 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 .