ولا يقطعها » « 1 » .
وفي الصّحيح ، عن إسماعيل بن عبد الخالق « 2 » قال : سألته عن الرّجل يكون في جماعة من القوم يصلَّي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع ؟ قال : « يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلَّم فليغسل الرّعاف ثمَّ ليعد وليبن « 3 » على صلاته » « 4 » .
لا يقال : يعارض ذلك ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّعاف والحجامة والقيء ؟ قال : « لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصّلاة » « 5 » .
وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا يقطع الصّلاة إلَّا رعاف وأزّ في البطن فادرؤهنّ « 6 » ما استطعتم » « 7 » .
لأنّا نقول : إنّهما محمولتان على فعل المنافي ، أو الاحتياج إلى فعل كثير ، أو على
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 327 الحديث 1344 ، الوسائل 4 : 1246 الباب 2 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 11 .
« 2 » إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربّه بن أبي ميمونة بن يسار مولى بني أسَد وجه من وجوه أصحابنا وفقيه من فقهائنا وهو من بيت الشيعة ، عمومته شهاب وعبد الرحيم ووَهب وأبوه عبد الخالق كلَّهم ثقات رووا عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام . وإسماعيل نفسه روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب السّجاد والباقر والصادق عليهم السّلام ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة .
رجال النجاشيّ : 27 ، رجال الطوسيّ : 83 ، 105 ، 147 ، رجال العلَّامة : 9 .
« 3 » ح : فليبن ، كما في المصادر .
« 4 » التّهذيب 2 : 328 الحديث 1345 ، الاستبصار 1 : 403 الحديث 1537 ، الوسائل 4 : 1246 الباب 2 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 12 .
« 5 » التّهذيب 2 : 328 الحديث 1346 ، الاستبصار 1 : 403 الحديث 1538 ، الوسائل 1 : 186 الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 7 .
« 6 » ح : فبادروا به .
« 7 » التّهذيب 2 : 328 الحديث 1347 ، الاستبصار 1 : 403 الحديث 1539 ، الوسائل 4 : 1246 الباب 2 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 14 . في التهذيب والوسائل : فبادروا بهنّ . وفي الاستبصار : فبادروا بهما .