جلست فعلى أليتيها كما يقعد « 1 » الرّجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالرّكبتين قبل اليدين ، ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، فإذا نهضت انسلَّت انسلالا لا ترفع عجيزتها أوّلا « 2 » .
فروع :
الأوّل : المستحبّ لها في الجلوس أن تجلس كالرّجل إلَّا أنّها تضمّ فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض
لأنّه أبلغ في السّتر .
ويؤيّده : ما تقدّم في رواية زرارة ، وما رواه الشّيخ ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألته عن جلوس المرأة في الصّلاة ؟ قال : « تضمّ فخذيها » « 3 » .
وعن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضمّمت ، والرّجل إذا سجد تفتّح « 4 » . وكان ابن عمر يأمر نساءه أن يجلسن مربّعات « 5 » . وبه قال أحمد « 6 » .
لنا : ما تقدّم ، وما رواه الجمهور ، عن عليّ عليه السّلام قال : « إذا صلَّت المرأة فلتحتفز ولتضمّ فخذيها » « 7 » . ولأنّه مسنون للرّجل فيسنّ « 8 » لها كغيره من المندوبات .
الثّاني : روى الشّيخ في الموثّق ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
هامش
« 1 » ح : ليس كما يقعد . كما في الكافي والوسائل .
« 2 » التّهذيب 2 : 94 الحديث 350 ، الوسائل 4 : 676 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 4 .
« 3 » التّهذيب 2 : 95 الحديث 352 ، الوسائل 4 : 988 الباب 1 من أبواب التشهّد الحديث 2 .
« 4 » التّهذيب 2 : 95 الحديث 353 ، الوسائل 4 : 953 الباب 3 من أبواب السّجود الحديث 3 .
« 5 » المغني 1 : 636 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 636 .
« 6 » المغني 1 : 635 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 635 .
« 7 » المغني 1 : 636 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 636 .
« 8 » م ون : فسنّ .