« إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » « 1 » . وهو حسن ؛ لما فيه من الاستتار .
الثّالث : يستحبّ لها أن تكثّف « 2 » الجلباب . قال الخليل : الجلباب أوسع من الخمار وألطف من الإزار « 3 » . وإنّما يستحبّ لها أن تجعله كثيفا ؛ لأنّه يمنع من وصفها .
فصل :
لا يقطع الصّلاة للرّجل والمرأة ما يمرّ بين يديهما إجماعا منّا وقد سلف « 4 » ، ولا عقص الشّعر على خلاف ، وقد تقدّم « 5 » .
قال الشّيخ : لو نوى أن يصلَّي بالتّطويل لم تبطل صلاته لو خفّفها « 6 » . وهو حسن .
المقصد الثّالث : في باقي الصّلوات المفروضات وفيه فصول :
الأوّل : في الجمعة وفيه مباحث :
الأوّل : في الشّروط
مقدّمة :
روى الشّيخ ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « ما طلعت
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 94 الحديث 351 ، الوسائل 4 : 953 الباب 3 من أبواب السّجود الحديث 2 .
« 2 » ق وح : تكنف . وكذا كلمة : كثيفا ، تكون فيهما : كنيفا .
« 3 » العين 6 : 132 .
« 4 » يراجع : الجزء الرّابع ص 337 .
« 5 » تقدّم في ص 306 .
« 6 » المبسوط 1 : 118 .