تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الثّاني : روى الشّيخ في الموثّق ، عن عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلَّي فترضعه وهي تتشهّد » « 1 » . وعن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يكون في الصّلاة فيقرأ « 2 » فيرى حيّة بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ قال : « إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلَّا فلا » « 3 » .
الثّالث : روى الشّيخ ، عن زكريّا الأعور « 4 » قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام يصلَّي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها ، فانحطَّ أبو الحسن عليه السّلام وهو قائم في صلاته فناول الرّجل العصا ، ثمَّ عاد إلى صلاته « 5 » . الرّابع : لا بأس أن يعدّ الرّجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى وشبهه وعليه علماؤنا أجمع ، بشرط أن لا يتلفّظ بل يعقده في ضميره وليس مكروها ، وبه قال أهل العلم كافّة إلَّا أبا حنيفة فإنّه كرهه « 6 » ، وكذا الشّافعيّ « 7 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه عدّ الفاتحة في الصّلاة
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 330 الحديث 1355 ، الوسائل 4 : 1274 الباب 24 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 1 . في الوسائل : وترضعه ، وفي التهذيب : أو ترضعه . « 2 » توجد في هامش ح ، وفي الوسائل . « 3 » التّهذيب 2 : 331 الحديث 1364 ، الوسائل 4 : 1269 الباب 19 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 4 . « 4 » زكريّا الأعور روى عن أبي الحسن عليه السّلام وروى عنه عليّ بن الحسن الرباطيّ في التهذيب 2 : 332 الحديث 1369 . وفي الفقيه 1 : 243 الحديث 1079 . قال المحقّق الخوئيّ : والظاهر وقوع التحريف ( فيهما ) والصحيح : أبو زكريّا الأعور . عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السّلام وقال : ثقة روى عنه عليّ بن رباط . رجال الطوسيّ : 365 ، معجم رجال الحديث 7 : 273 . « 5 » التّهذيب 2 : 332 الحديث 1369 ، الوسائل 4 : 704 الباب 12 من أبواب القيام الحديث 1 . « 6 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 65 ، المغني 1 : 698 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 645 ، بدائع الصنائع 1 : 216 ، المجموع 4 : 100 ، الجامع الصغير للشيبانيّ : 100 ، حلية العلماء 2 : 159 . « 7 » المغني 1 : 698 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 645 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 89 ، المجموع 4 : 100 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 130 ، حلية العلماء 2 : 159 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 295 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية