تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وقطعها « 1 » ، والنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لا يفعل مكروها . وعنه عليه السّلام أنّه كان يسبّح ثلاث تسبيحات وهو إنّما يكون بالعدد « 2 » . وعن أبي الدّرداء قال : إنّي لأدعو في صلاتي لسبعين رجلا من إخواني « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة أنّه قال عليه السّلام : « لا بأس أن يعدّ الرّجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده « 4 » فيعدّ به » « 5 » . احتجّ القائلون بالكراهية بأنّه عمل ليس من الصّلاة فكان مكروها كمسح الوجه « 6 » . والجواب : الفرق موجود ؛ إذ هو وإن لم يكن من أعمال الصّلاة لكن فيه غرض مطلوب شرعا ، وهو حفظ الرّكعات عن السّهو بخلاف مسح الوجه . الخامس : البكاء جائز في الصّلاة إن كان خوفا من اللَّه تعالى وخشية من النّار لا يقطعها عمدا ولا سهوا ، وإن كان لأُمور الدّنيا لم يجز وأبطل الصّلاة ، سواء غلب عليه أو لا . ويدلّ على جواز الأوّل قوله تعالى * ( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) * « 7 » . وروى الجمهور ، عن مُطرّف « 8 » ، عن أبيه قال : رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله
هامش
« 1 » سنن الترمذي 5 : 185 الحديث 2927 ، كنز العمّال 7 : 52 الحديث 17911 و 17913 . « 2 » سنن ابن ماجة 1 : 287 الحديث 888 ، سنن أبي داود 1 : 230 الحديث 870 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 341 الحديث 1 . « 3 » سنن البيهقيّ 2 : 245 . وفيه : لثلاثين رجلا . « 4 » ح ون : يحصي بأحد يديه . « 5 » الفقيه 1 : 224 الحديث 987 ، الوسائل 5 : 343 الباب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث 3 . « 6 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 65 . « 7 » مريم ( 19 ) : 58 . « 8 » مُطَرِّف بن عبد اللَّه بن الشّخِّير العامريّ أبو عبد اللَّه البصريّ ، روى عن أبيه وعليّ عليه السّلام وعمّار وأبي ذرّ . وروى عنه أخوه وحميد بن هلال وثابت البنانيّ . مات سنة 95 ه‍ . تهذيب التّهذيب 10 : 173 ، العبر 1 : 84 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 296 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية