يكون في الصّلاة فيرى الحيّة والعقرب يقتلهما إن آذياه ؟ قال : « نعم » « 1 » .
وفي الحسن ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الرّجل يقتل البقّة والبرغوث والقملة « 2 » والذّباب في الصّلاة أتنقض صلاته ووضوءه ؟ قال « لا » « 3 » .
ولم يحدّ الشّارع القلَّة والكثرة ، فالمرجع في ذلك إلى العادة ، وكلّ ما ثبت أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام فعلوه في الصّلاة أو أمروا به فهو من « 4 » حيّز القليل ، كقتل البرغوث والحيّة والعقرب .
وكما روى الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه كان يحمل امامة بنت أبي العاص ، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها « 5 » .
فروع :
الأوّل : قتل الحيّة والعقرب في الصّلاة غير مكروه
خلافا للنخعيّ « 6 » .
لنا : رواية أبي هريرة ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه أمر بقتل الأسودين في الصّلاة « 7 » .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم من الأحاديث « 8 » .
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 330 الحديث 1358 ، الوسائل 4 : 1269 الباب 19 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 2 .
« 2 » ن وم : النملة .
« 3 » التّهذيب 2 : 330 الحديث 1359 ، الوسائل 4 : 1270 الباب 20 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 1 .
« 4 » كذا في النسخ ولعلّ الأنسب : في .
« 5 » صحيح البخاريّ 1 : 137 ، صحيح مسلم 1 : 358 الحديث 543 ، سنن أبي داود 1 : 241 الحديث 917 ، الموطَّأ 1 : 170 الحديث 81 ، سنن النّسائيّ 3 : 10 ، سنن الدارميّ 1 : 316 ، سنن البيهقيّ 2 : 262 .
« 6 » المغني 1 : 699 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 646 ، المجموع 4 : 105 ، رحمة الأُمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 56 ، حلية العلماء 2 : 158 - 159 ، ميزان الكبرى 1 : 160 .
« 7 » تقدّمت في ص 293 .
« 8 » يراجع : ص 293 .