تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
السّلام عن الالتفات في الصّلاة أيقطع الصّلاة ؟ فقال : « لا ، وما أُحبّ أن يفعل » « 1 » . وإنّما أشار عليه السّلام بذلك إلى الالتفات يمينا وشمالا . وعن الحلبيّ في الحسن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد » « 2 » . فرع : لو التفت إلى ما وراءه ناسيا لم يعد صلاته ؛ لقوله عليه السّلام : « رفع عن أُمّتي الخطأ ، والنّسيان ، وما استكرهوا عليه » « 3 » . مسألة : ويجب عليه ترك الكلام في الصّلاة فلو نطق بحرفين فصاعدا عمدا بطلت صلاته لا سهوا ، وقد أجمع أهل العلم كافّة على أنّ من تكلَّم في الصلاة عالما أنّه فيها وأنّه محرّم عليه لغير مصلحة الصّلاة ولا لأمر يوجب الكلام ولا داعيا ، أنّه يبطل صلاته . وهذه المسألة تشتمل على مطالب : الأوّل : إبطال الصّلاة بما « 4 » قد أجمعوا عليه لما رواه الجمهور عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « إنّ هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس ، إنّما هي التّسبيح والتّكبير وقراءة القرآن » « 5 » .
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 200 الحديث 784 ، الاستبصار 1 : 405 الحديث 1546 ، الوسائل 4 : 1249 الباب 3 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 5 . « 2 » التّهذيب 2 : 323 الحديث 1322 ، الاستبصار 1 : 405 الحديث 1547 ، الوسائل 4 : 1248 الباب 3 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 2 . « 3 » سنن ابن ماجة 1 : 659 الحديث 2045 ، سنن البيهقيّ 6 : 84 ، كنز العمّال 4 : 233 الحديث 10307 . « 4 » غ : ممّا . « 5 » صحيح مسلم 1 : 381 الحديث 537 ، سنن النّسائيّ 3 : 17 ، سنن الدارميّ 1 : 353 ، سنن البيهقيّ 2 : 360 .