تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرط صحّة الصّلاة ، ومع الالتفات بالكلَّيّة يفوت الشّرط . ويؤيّده : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول : « الالتفات يقطع الصّلاة إذا كان بكلَّه » « 1 » . وفي الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلَّب وجهك عن القبلة فيفسد صلاتك ، فإنّ اللَّه تعالى قال لنبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله في الفريضة * ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) * « 2 » . واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السّماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك » « 3 » . وأمّا النّقص « 4 » من الثّواب في الالتفات إلى أحد الجانبين مع بقاء الجسد مستقبلا ، فلما رواه الجمهور ، عن أبي ذرّ قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يزال اللَّه مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا التفت انصرف عنه » « 5 » . وليس ذلك للتّحريم ؛ لما رووه ، عن ابن عبّاس ، قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن عبد الملك « 7 » قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 199 الحديث 780 ، الاستبصار 1 : 405 الحديث 1543 ، الوسائل 4 : 1248 الباب 3 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 3 . « 2 » البقرة ( 2 ) : 144 . « 3 » التّهذيب 2 : 286 الحديث 1146 ، الوسائل 3 : 227 الباب 9 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 3 . « 4 » م ، ق وح : النقض . « 5 » سنن أبي داود 1 : 239 الحديث 909 ، سنن النسائيّ 3 : 8 ، سنن الدارميّ 1 : 331 ، مسند أحمد 5 : 172 ، المغني 1 : 696 . « 6 » سنن النّسائيّ 3 : 9 ، مسند أحمد 1 : 275 و 306 . « 7 » عبد الملك بن حكيم الخثعميّ الكوفيّ ، قال النجاشيّ : ثقة عين ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام . وقال الشّيخ في الفهرست : له كتاب ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة ووثّقه . رجال النجاشيّ : 239 ، الفهرست : 110 ، رجال العلَّامة : 115 .