والأوزاعيّ « 1 » .
وفي الثّالثة : إنّ صلاة الإمام المتكلَّم لا تفسد وتفسد صلاة المأمومين الَّذين تكلَّموا « 2 » .
لنا : عموم الأحاديث الدّالَّة على النّهي « 3 » .
وما رووه ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « التّسبيح للرّجال والتّصفيق للنّساء » « 4 » . ولو كان الكلام جائزا لتنبيه الإمام لاستغنى عن التّسبيح .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن الرّجل يصيبه الرّعاف وهو في الصّلاة ؟ فقال : « إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ، ثمَّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلَّم فقد قطع صلاته » « 5 » . ولأنّه كلام ليس من الصّلاة فأشبه غير المتعلَّق بمصلحتها .
احتجّوا « 6 » بما رواه أبو هريرة ، قال : صلَّى بنا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله صلاة
هامش
« 1 » نيل الأوطار 2 : 365 .
« 2 » المغني 1 : 740 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 713 .
« 3 » صحيح مسلم 1 : 381 باب تحريم الكلام في الصّلاة ، سنن أبي داود 1 : 249 باب النهي عن الكلام في الصلاة ، سنن النّسائيّ 3 : 14 باب الكلام في الصّلاة .
ومن طريق الخاصّة ينظر : الوسائل 4 : 1275 الباب 25 من أبواب قواطع الصّلاة .
« 4 » صحيح البخاريّ 2 : 79 - 80 ، صحيح مسلم 1 : 318 الحديث 422 ، سنن ابن ماجة 1 : 329 الحديث 1034 .
سنن أبي داود 1 : 247 الحديث 939 ، سنن الترمذيّ 2 : 205 الحديث 369 ، سنن النسائيّ 3 : 11 ، سنن الدّارميّ 1 : 317 ، مسند أحمد 2 : 261 ، 376 ، 432 ، 440 و 473 .
« 5 » التّهذيب 2 : 200 الحديث 783 ، الاستبصار 1 : 404 الحديث 1541 ، الوسائل 4 : 1245 الباب 2 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 6 .
« 6 » بداية المجتهد 1 : 119 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 87 ، المغني 1 : 740 .