تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
أوردناها ، فيبقى الدّليل العقليّ سالما . وأيضا : فالأذى والغمز ليس بناقض ، وليس في الخبر أنّه أحدث ، وقوله عليه السّلام : « ما لم ينقض الصّلاة متعمّدا » إنّما يدلّ على أنّ السّاهي لا يعيد من حيث دليل الخطاب ، وليس حجّة ، وإن كان فمع عدم المعارض ، وحديث أبي حنيفة ضعّفه الرّواة « 1 » منهم « 2 » ، ومع تسليمه فالرّعاف والقيء ليسا بحدثين على ما مضى ، ويحمل قوله عليه السّلام : « وليتوضّأ » على غسله ما أصاب الثّوب من الدّم . فرع : على القول بالبناء لو انصرف من الصّلاة ليتوضّأ ويبني فأخرج باقي الحدث عامدا استأنف . وبه قال الشّيخ « 3 » ، وأبو حنيفة « 4 » . وقال الشّافعيّ في القديم : يبني « 5 » . لنا : العمل بالإطلاق الدّالّ على وجوب الاستئناف مع العمد وطريقة الاحتياط . احتجّ الشّافعيّ بأنّه حدث طرأ على حدث فلا يكون مؤثّرا « 6 » . والجواب : المنع من مساواة الحدثين ؛ إذ الأوّل غير ناقض للصّلاة بخلاف الثّاني . مسألة : الالتفات يمينا وشمالا ينقص « 7 » ثواب الصّلاة ولا يبطلها وعليه جمهور الفقهاء « 8 » ، والالتفات إلى ما وراءه يبطلها . أمّا الإبطال بالالتفات بالكلَّيّة فلأنّ الاستقبال
هامش
« 1 » م ، ق وح : ضعيفة الرواة . « 2 » قال ابن ماجة في سننه 1 : 386 : في إسناده إسماعيل بن عيّاش وقد روى عن الحجازيّين وروايته عنهم ضعيفة . « 3 » الخلاف 1 : 147 مسألة - 158 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 170 . « 5 » المجموع 4 : 74 - 75 . « 6 » المجموع 4 : 75 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 8 . « 7 » غ وم : ينقض ، ق وح : لا ينقض . « 8 » ينظر : المغني 1 : 696 ، بدائع الصنائع 1 : 215 ، المجموع 4 : 95 ، سنن البيهقيّ 2 : 281 ، نيل الأوطار 2 : 311 و 378 .