تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
والجواب : أنّ المراد بذلك الصّلاة ، والسّجود للتّلاوة « 1 » ليس منها في شيء ، ولو كان سجود التّلاوة داخلا فيها لافتقرت إلى تكبيرة الافتتاح ، وأحمد لا يقول به . التّاسع : لا يفتقر إلى طهارة ، بل يجوز أن يسجد وإن كان جنبا أو محدثا أو كانت المرأة حائضا وعليه فتوى علمائنا ، وبه قال الشّعبيّ « 2 » . وقال أكثر الجمهور : يشترط الطَّهارة من الحدثين « 3 » . لنا : الأصل عدم تعلَّق الذّمّة بالطَّهارة فيعمل به ، ويؤيّده : رواية أبي بصير ، وقد تقدّمت « 4 » . احتجّوا بأنّها صلاة فيفتقر إلى الطَّهارة « 5 » . والجواب : المنع من ذلك . العاشر : لا يفتقر إلى استقبال القبلة ، بل يجوز أن يسجد وإن كان مستدبرا خلافا للجمهور « 6 » . لنا : ما تقدّم من الأصل ، ولأنّه سجود لا يشترط فيه الطَّهارة على ما بان ، فلا يشترط فيه الاستقبال . وحجّتهم ما مضى . والجواب عنه : ما سلف . الحادي عشر : وجوب السّجود على الفور في العزائم والاستحباب في غيرها كذلك فلو فاتت ، قال الشّيخ في المبسوط : يقضي العزائم وجوبا ، وفي النّدب هو بالخيار « 7 » . وقال
هامش
« 1 » ق وح : في التلاوة . « 2 » المغني 1 : 685 . « 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 86 ، بدائع الصنائع 1 : 186 ، المغني 1 : 685 ، المجموع 4 : 63 . « 4 » تقدّمت في ص 256 رقم 1 . « 5 » المغني 1 : 685 . « 6 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 86 ، بدائع الصّنائع 1 : 186 ، المغني 1 : 685 ، المجموع 4 : 63 . « 7 » المبسوط 1 : 114 .