السّابع : يستحبّ له إذا رفع رأسه أن يكبّر
وبه قال الشّيخ في المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » ، والمستند في ذلك رواية عبد اللَّه بن سنان ، وسماعة .
الثّامن : لا يفتقر إلى تشهّد بلا خلاف ولا إلى تسليم
« 3 » ذهب إليه علماؤنا . وبه قال النّخعيّ ، والحسن ، وسعيد بن جبير « 4 » ، وأبو حنيفة « 5 » ، وأحمد في إحدى الرّوايتين « 6 » ، والشّافعيّ في أحد القولين « 7 » . وفي الأُخرى لأحمد : يجب التّسليم « 8 » .
لنا : أنّ الأمر بمطلق السّجود فالزّائد منفيّ بالأصل ، ولأنّه لم ينقل عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ولا عن أحد من الأئمّة عليهم السّلام ، ولأنّه لا تشهّد فيها فلا تسليم كغير الصّلاة .
ويؤيّده : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن إمام قرأ السّجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟
قال : « يقدّم غيره فيتشهّد ويسجد هو وينصرف وقد تمّت صلاتهم » « 9 » . أمره بالانصراف عقيب السّجود فانتفت رابطة التّسليم .
احتجّ المخالف « 10 » بقوله عليه السّلام : « وتحليلها التّسليم » « 11 » .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 114 .
« 2 » الخلاف 1 : 156 مسألة - 181 .
« 3 » ق وح : سلام .
« 4 » المغني 1 : 687 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 826 .
« 5 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 80 ، المغني 1 : 687 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 826 .
« 6 » المغني 1 : 687 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 826 .
« 7 » المغني 1 : 687 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 826 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 86 ، المجموع 4 : 65 - 66 ، مغني المحتاج 1 : 216 - 217 .
« 8 » المغني 1 : 687 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 825 .
« 9 » التهذيب 2 : 293 الحديث 1178 ، الوسائل 4 : 880 الباب 42 من أبواب قراءة القرآن الحديث 4 .
« 10 » المغني 1 : 687 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 825 .
« 11 » سنن ابن ماجة 1 : 101 الحديث 275 ، سنن التّرمذيّ 2 : 3 الحديث 238 ، سنن الدّارميّ 1 : 175 ، مسند الشافعيّ : 34 ، مسند أحمد 1 : 123 و 129 .