يتناول النّفل المبتدأ به لا الواجب أو النّفل ذا السّبب .
الخامس : لا يفتقر إلى تكبيرة إحرام ؛ لأنّ الأمر ورد بمطلق السّجود
وهو إنّما يتناول وضع الجبهة ، فالزّائد منفيّ بالأصل إلى أن يقوم الدّليل ، وبه قال مالك في غير الصّلاة « 1 » ، أمّا إذا كان فيها فإنّه يكبّر . وقال الشّافعيّ « 2 » ، وأبو حنيفة : يكبّر مطلقا « 3 » ، وبه قال الحسن ، وابن سيرين ، والنّخعيّ « 4 » .
لنا : ما تقدّم .
وما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا قرأت شيئا من العزائم الَّتي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ولكن تكبّر حين ترفع رأسك » « 5 » . ومثله رواه ، عن سماعة في الموثّق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 6 » .
احتجّ المخالف بأنّها صلاة فيشرع فيها تكبيرة الافتتاح « 7 » .
والجواب : المنازعة في « 8 » المقدّمة الأُولى .
السّادس : ولا يفتقر إلى تكبيرة السّجود
وقال أكثر الجمهور : يكبّر للسّجود « 9 » .
وقال الشّافعيّ : يكبّر اثنين ، للافتتاح واحدة وللسّجود أخرى « 10 » .
لنا : ما تقدّم ، فإنّه دالّ على انتفاء مطلق التّكبير .
هامش
« 1 » المغني 1 : 686 ، بداية المجتهد 1 : 225 .
« 2 » المغني 1 : 686 ، المجموع 4 : 63 ، 64 .
« 3 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 80 ، شرح فتح القدير 1 : 476 ، المغني 1 : 686 .
« 4 » المغني 1 : 686 .
« 5 » التهذيب 2 : 291 الحديث 1170 ، الوسائل 4 : 880 الباب 42 من أبواب قراءة القرآن الحديث 1 .
« 6 » التهذيب 2 : 292 الحديث 1175 ، الوسائل 4 : 880 الباب 42 من أبواب قراءة القرآن الحديث 3 .
« 7 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 80 .
« 8 » غ ، م ون : من .
« 9 » بداية المجتهد 1 : 225 ، المغني 1 : 686 ، نيل الأوطار 3 : 126 ، رحمة الأُمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 61 ، 62 .
« 10 » المجموع 4 : 64 ، 65 ، مغني المحتاج 1 : 216 .