تصلَّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد » « 1 » .
الثّاني : قال الشّيخ : يجب على القارئ والمستمع
« 2 » أمّا السّامع : فعندي فيه تردّد ، أحوطه الوجوب ؛ لرواية عبد اللَّه بن سنان . وقيل : لا يجب بل يستحبّ عملا بالأصل « 3 » .
وفيه قوّة وعليه أعمل ، لما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل سمع السّجدة تُقرأ ؟ فقال : « لا يسجد إلَّا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها ، أو يصلَّي بصلاته ، فأمّا ان يكون في ناحية يصلَّي وأنت في ناحية أُخرى فلا تسجد لما سمعت » « 4 » .
الثّالث : قال الشيخ في الخلاف : موضع السّجود في حم السّجدة
عند قوله :
* ( واسجدوا لله ) * « 5 » . وقال في المبسوط : عند قوله * ( ان كنتم إياه تعبدون ) * « 6 » « 7 » . وبه قال مالك « 8 » . وقال الشّافعيّ « 9 » وأهل الكوفة : عند قوله * ( وهم لا يسأمون ) * « 10 » .
لنا : أنّ الأمر بالسّجود مطلق للفور فلا يجوز التّأخير .
الرّابع : يجوز فعلها في الأوقات كلَّها وإن كانت ممّا يكره فيه النّوافل
وهو قول
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 291 الحديث 1171 ، الوسائل 4 : 880 الباب 42 من أبواب قراءة القرآن الحديث 2 .
« 2 » الخلاف 1 : 156 مسألة - 179 ، المبسوط 1 : 114 .
« 3 » والقائل الشيخ في الخلاف 1 : 156 مسألة - 179 ، والمحقّق الحلَّيّ في الشرائع 1 : 87 .
« 4 » التهذيب 2 : 291 الحديث 1169 ، الوسائل 4 : 882 الباب 43 من أبواب قراءة القرآن الحديث 1 .
« 5 » الخلاف 1 : 155 مسألة - 177 .
« 6 » فصّلت ( 41 ) : 37 .
« 7 » المبسوط 1 : 114 .
« 8 » المدوّنة الكبرى 1 : 109 - 110 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 4 : 1664 ، المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 824 ، المجموع 4 : 60 ، تفسير القرطبيّ 15 : 364 .
« 9 » أحكام القرآن لابن العربيّ 4 : 1664 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 85 ، المجموع 4 : 60 ، عمدة القارئ 7 : 97 ، تفسير القرطبيّ 15 : 364 .
« 10 » فصّلت ( 41 ) : 38 .