الصّلاة : « وليكن نظرك إلى موضع سجودك » « 1 » .
وما رواه غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : « لا تجاوز بطرفك في الصّلاة موضع سجودك » « 2 » . ولأنّه أبلغ في الاستكانة والخضوع فكان فعله مشروعا .
مسألة : ولينظر في حال ركوعه إلى ما بين رجليه استحبابا
« 3 » قاله الشّيخان « 4 » ، وعلم الهدى « 5 » .
وقال الشّيخ أيضا : وغمّض عينيك فإن لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك « 6 » .
ويدلّ على الأوّل : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام لمّا علَّمه الصّلاة : « وليكن نظرك إلى ما بين قدميك » « 7 » . وما رواه مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن يغمّض الرّجل عينيه في الصّلاة « 8 » .
ويدلّ على الثّاني : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام لمّا علَّمه الصّلاة : ثمَّ ركع وسوّى ظهره ، ومدّ عنقه ، وغمّض عينيه « 9 » . والكلّ عندي جائز . ورواية مسمع لا ينافي هذا ؛ لأنّ النّهي جاز أن يتناول غير حالة الرّكوع .
مسألة : وينظر في حال قنوته إلى باطن كفّيه استحبابا
لأنّ النّظر إلى السّماء حينئذ
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 83 الحديث 308 ، الوسائل 4 : 675 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 3 .
« 2 » التهذيب 2 : 326 الحديث 1334 ، الوسائل 4 : 709 الباب 16 من أبواب القيام الحديث 2 .
« 3 » غ ، م ، ن وق : مستحبّا .
« 4 » الشيخ المفيد في المقنعة : 16 ، والشيخ الطوسيّ في المبسوط 1 : 101 ، والنهاية : 71 ، والجمل والعقود : 71 .
« 5 » نقله عنه في المعتبر 2 : 245 - 246 .
« 6 » النهاية : 71 .
« 7 » التهذيب 2 : 83 الحديث 308 ، الوسائل 4 : 675 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 3 .
« 8 » التهذيب 2 : 314 الحديث 1280 ، الوسائل 4 : 1252 الباب 6 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 1 .
« 9 » التهذيب 2 : 81 الحديث 301 ، الوسائل 4 : 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 1 .