البحث الرّابع : في التّعقيب
مسألة : أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على استحباب التّعقيب عقيب الصّلوات
روى الجمهور ، عن أبي هريرة ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « إذا تشهّد أحدكم فليتعوّذ من أربع : من عذاب النّار ، وعذاب القبر ، وفتنة المحيا والممات ، وفتنة المسيح الدّجّال ثمَّ يدعو لنفسه بما بدا له » « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن منصور بن يونس « 2 » ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من صلَّى صلاة فريضة وعقّب إلى أُخرى فهو ضيف اللَّه ، وحقّ على اللَّه أن يكرم ضيفه » « 3 » .
وفي الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الدّعاء بعد الفريضة أفضل من الصّلاة تنفّلا » « 4 » .
مسألة : وليس فيه شيء موظَّف ، بل يجوز الدّعاء بمهما أراد من أُمور « 5 » الدّين
هامش
« 1 » سنن النّسائيّ 3 : 58 ، كنز العمّال 7 : 476 الحديث 19861 .
« 2 » منصور بن يونس بُزُرج - بضمّ الباء المنقّطة تحتها نقطة وضمّ الزّاء وإسكان الرّاء والجيم - القرشيّ أبو يحيى ، وقيل : أبو سعيد ، عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه السّلام وقال : روى عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام ، وأخرى من أصحاب الكاظم عليه السّلام وقال : له كتاب ، واقفيّ . وقال في الفهرست : له كتاب من دون تعرّض لوقفه ، وقال النجاشيّ : كوفيّ ثقة روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، وذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة وقال بعد نقل قول الشيخ بالوقف وقول النجاشيّ بالوثوق : والوجه عندي التوقّف فيما يرويه . رجال الكشّيّ : 468 ، رجال الطوسيّ : 313 ، 360 ، الفهرست : 164 ، رجال النجاشيّ : 413 ، رجال العلَّامة : 258 ، تنقيح المقال 3 : 250 .
« 3 » التهذيب 2 : 103 الحديث 388 ، الوسائل 4 : 1014 الباب 1 من أبواب التعقيب الحديث 5 .
« 4 » التهذيب 2 : 103 الحديث 389 ، الوسائل 4 : 1020 الباب 1 من أبواب التعقيب الحديث 2 .
« 5 » هامش ح : بكلّ ما أراد من أُمور .