الثّالث : يجوز الدّعاء بغير العربيّة
خلافا لسعد بن عبد اللَّه « 1 » من قدمائنا « 2 » . وبه قال محمّد بن الحسن الصفّار منهم « 3 » ، وابن بابويه « 4 » .
لنا : أنّه يصدق عليه اسم الدّعاء فيكون داخلا تحت قوله * ( ادعوني أستجب لكم ) * « 5 » .
ولقول أبي جعفر الثّاني عليه السّلام قال : « لا بأس أن يتكلَّم الرّجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ » « 6 » . رواه ابن بابويه .
ولقوله عليه السّلام : « كلَّما ناجيت به ربّك فليس بكلام » « 7 » . أي بكلام « 8 » مبطل .
ولقول الصّادق عليه السّلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 9 » . رواه ابن بابويه .
والنّهي هنا غير موجود ، ولا نعرف حجّة لسعد في ذلك .
هامش
« 1 » سعد بن عبد اللَّه بن أبي خلف الأشعريّ القمّيّ قال الشيخ في رجاله في باب أصحاب العسكريّ عليه السّلام : سعد بن عبد اللَّه القمّيّ عاصره يعني العسكريّ عليه السّلام ولم أعلم أنّه روى عنه ، وقال في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام : جليل القدر صاحب تصانيف ، وقال في الفهرست : جليل القدر واسع الأخبار كثير التصانيف ثقة ، وقال النجاشيّ : شيخ هذه الطائفة ووجهها ، وقال المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة : لقي مولانا أبا محمّد العسكريّ عليه السّلام ، توفّي سنة 299 وقيل 301 ه . رجال الطَّوسيّ : 431 ، 475 ، الفهرست : 75 ، رجال النجاشيّ : 177 ، رجال العلَّامة : 78 .
« 2 » غ : فقهائنا .
« 3 » نقله عنه في المعتبر 2 : 240 .
« 4 » الفقيه 1 : 208 .
« 5 » غافر ( 40 ) : 60 .
« 6 » الفقيه 1 : 208 الحديث 936 ، الوسائل 4 : 917 الباب 19 من أبواب القنوت الحديث 2 .
« 7 » الفقيه 1 : 208 الحديث 939 وص 312 الحديث 1419 ، الوسائل 4 : 917 الباب 19 من أبواب القنوت الحديث 4 ، وفيها : « كلَّما ناجيت به ربّك في الصّلاة فليس بكلام » .
« 8 » م : كلام .
« 9 » الفقيه 1 : 208 الحديث 937 ، الوسائل 4 : 917 الباب 19 من أبواب القنوت الحديث 3 .