تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
للقنوت ، والباقي للرّكوع والسّجود ، فلو قام إلى الثّالثة بالتّكبير لزاد أربعا . أمّا المفيد رحمه اللَّه فإنّه أسقط تكبيرات القنوت من البين فصار التّكبير عنده أربعا وتسعين « 1 » ، والَّذي يدلّ على العدد الَّذي ذكرناه : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة ، منها القنوت خمس » « 2 » . وفي الصّحيح ، عن الصبّاح المزنيّ « 3 » قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « خمس وتسعون تكبيرة في اليوم واللَّيلة للصّلوات ، منها تكبير القنوت » « 4 » . وما رواه في الحسن ، عن عبد اللَّه بن المغيرة : وفسّر التّكبيرات الظَّهر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي المغرب ستّ عشرة تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس
هامش
« 1 » قال الشيخ في الاستبصار 1 : 337 بعد نقل الروايات الدالَّة على استحباب التكبير للقنوت : « وبها كان يفتي شيخنا المفيد رحمه اللَّه قديما ، ثمَّ عنّ له في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير » . وقال في التهذيب 2 : 87 : « وكان الشيخ رحمه اللَّه ذكر في الكتاب أنّه يرفع يديه القنوت بغير التكبير » . ولكنّ الموجود في المقنعة : 16 : « رفع يديه بالتكبير . وقنت » . « 2 » التّهذيب 2 : 87 الحديث 323 ، الاستبصار 1 : 336 الحديث 1264 ، الوسائل 4 : 719 الباب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 1 . « 3 » صبّاح بن يحيى أبو محمّد المزنيّ ثقة ، روى عن الباقر والصّادق عليهما السّلام ، وذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة بعنوان : صبّاح بن قيس بن يحيى المزنيّ ، أبو محمّد كوفيّ زيديّ ، ونقل عن ابن الغضائريّ أنّ حديثه في حديث أصحابنا ضعيف ، وقال المحقّق المامقانيّ : أنت خبير بأنّ المعنون في رجال النّجاشيّ وابن الغضائريّ صبّاح بن يحيى بغير توسّط كلمة قيس ، ثمَّ قال : وعلى كلّ حال لا اعتداد بتضعيف العلَّامة ؛ لأنّه مأخوذ من ابن الغضائريّ سيّما مع تصريح النجاشيّ بالتوثيق . رجال النّجاشيّ : 201 ، رجال العلَّامة : 230 ، تنقيح المقال 2 : 96 . « 4 » التّهذيب 2 : 87 الحديث 325 ، الاستبصار 1 : 336 الحديث 1266 ، الوسائل 4 : 720 الباب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 3 .