تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وما رواه الشّيخ ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : التشهّد في الصّلاة ؟ قال : « مرّتين » قال قلت : وكيف مرّتين ؟ قال : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، ثمَّ تنصرف » قال : قلت : قول « 1 » العبد : التحيّات للَّه والصّلوات الطيّبات [ للَّه ] « 2 » ، قال : « هذا اللَّطف من الدّعاء يلطف العبد « 3 » ربّه » « 4 » . وفي رواية عبد الملك بن عمرو الأحول ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « التشهّد في الرّكعتين الأوّلتين : الحمد للَّه أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله » « 5 » . وفي رواية أبي بصير عنه عليه السّلام : « أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله » « 6 » . والأصل في ذلك كلَّه وجوب الشّهادتين . لا يقال : قد روى الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما يجزئ من القول في التشهّد في الرّكعتين الأوّلتين ؟ قال : « أن تقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له » قلت : فما يجزئ من تشهّد الرّكعتين الأخيرتين ؟ فقال : « الشّهادتان » « 7 » . وذلك يدلّ على الاكتفاء بالشّهادة الواحدة في التشهّد الأوّل ، وقد روى ،
هامش
« 1 » ح : فقول . « 2 » أثبتناها من المصدر . « 3 » غ ، م ، ن وق بزيادة : به . « 4 » التّهذيب 2 : 101 الحديث 379 ، الاستبصار 1 : 342 الحديث 1289 ، الوسائل 4 : 992 الباب 4 من أبواب التّشهّد الحديث 4 . « 5 » التّهذيب 2 : 92 الحديث 344 ، الوسائل 4 : 989 الباب 3 من أبواب التشهّد الحديث 1 . « 6 » التّهذيب 2 : 99 الحديث 373 ، الوسائل 4 : 989 الباب 3 من أبواب التشهّد الحديث 2 . « 7 » التّهذيب 2 : 100 الحديث 374 ، الاستبصار 1 : 341 الحديث 1284 ، الوسائل 4 : 991 الباب 4 من أبواب التّشهّد الحديث 1 .