ولكن بين ذلك « 1 » .
وعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه كان إذا ركع لو كان على ظهره قدح ماء لم يتحرّك عنه ، لاستواء ظهره « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : رواية زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « وأقم صلبك ومدّ عنقك » « 3 » . ورواية حمّاد عن الصّادق عليه السّلام : وردّ ركبتيه إلى خلفه ، ثمَّ سوّى ظهره ومدّ عنقه « 4 » .
ويستحبّ أن يصفّ في ركوعه بين قدميه ، لا يقدّم إحداهما على الأُخرى ويجعل بينهما قدر شبر ، لما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام لمّا علَّمه الرّكوع : « وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر » « 5 » .
مسألة : ويستحبّ له أن يقول بعد انتصابه من الرّكوع : « سمع اللَّه لمن حمده »
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشّافعيّ « 6 » . وقال إسحاق : هذا القول واجب « 7 » ، وهو أحد قولي أحمد « 8 » .
لنا : على عدم الوجوب ، ما رووه ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه لم يعلَّمه المسئ في صلاته « 9 » ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه
هامش
« 1 » صحيح مسلم 1 : 357 الحديث 498 ، سنن ابن ماجة 1 : 282 الحديث 869 .
« 2 » سنن ابن ماجة 1 : 283 الحديث 872 . بتفاوت في الألفاظ .
« 3 » التّهذيب 2 : 77 الحديث 289 ، الوسائل 4 : 920 الباب 1 من أبواب الرّكوع الحديث 1 .
« 4 » التّهذيب 2 : 81 الحديث 301 ، الوسائل 4 : 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 1 .
« 5 » التّهذيب 2 : 77 الحديث 289 ، الوسائل 4 : 920 الباب 1 من أبواب الرّكوع الحديث 1 .
« 6 » الأُمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 14 ، المجموع 3 : 417 ، مغني المحتاج 1 : 165 .
« 7 » المغني 1 : 579 ، المجموع 3 : 414 .
« 8 » المغني 1 : 579 ، الكافي لابن قدامة 1 : 174 ، الإنصاف 2 : 61 ، منار السبيل 1 : 88 .
« 9 » صحيح البخاريّ 1 : 200 - 201 ، سنن أبي داود 1 : 226 الحديث 856 .