تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
مصعب بن سعد بن أبي وقّاص « 1 » قال : صلَّيت إلى جنب أبي فطبّقت يديّ وجعلتهما بين ركبتيّ فضرب أبي في يدي فلمّا انصرف قال : يا بنيّ إنّا كنّا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالأكفّ على الرّكب « 2 » . فروع : الأوّل : لو كانت يداه عليلتين بلغ من الرّكوع ما لو كانت يداه صحيحتين لوضعهما على ركبتيه وسقط عنه استحباب الوضع للعذر . الثّاني : لو كانت إحدى يديه عليلة وضع الأُخرى مستحبّا لأنّه فعل تعلَّق بهما ، فلا يسقط عن إحداهما بحصول العذر في الأُخرى كما في الوضوء . الثّالث : لو ترك وضع يديه فرفع رأسه وشكّ هل بلغ بالرّكوع قدر الإجزاء ؟ ففي إعادة الرّكوع تردّد ينشأ من كون الشكّ حصل في هيئته « 3 » بعد فوات محلَّه فلا التفات ، ومن كونه قد شكّ في الرّكوع « 4 » المعتدّ به وهو قائم فيركع . مسألة : ويستحبّ له أن يردّ ركبتيه إلى خلفه ، وأن يسوّي ظهره ويمدّ عنقه محاذيا لظهره وهو مذهب العلماء كافّة . روى الجمهور ، عن أبي حميد في صفة صلاة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ذلك كلَّه « 5 » . وعن عائشة : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوّبه
هامش
« 1 » مصعب بن سعد بن أبي وقّاص الزّهريّ ، أبو زرارة المدنيّ . روى عن عليّ عليه السّلام وأبيه وطلحة وابن عمر وعاصم بن بهدلة . مات سنة 103 ه‍ . تهذيب التّهذيب 10 : 160 ، العبر 1 : 95 ، شذرات الذّهب 1 : 125 . « 2 » سنن أبي داود 1 : 229 الحديث 867 ، سنن النّسائيّ 2 : 185 . بتفاوت يسير . « 3 » غ ون : تعيينه . « 4 » م بزيادة : قدر الإجزاء . « 5 » سنن التّرمذيّ 2 : 46 الحديث 260 ، سنن الدّارميّ 1 : 313 ، نيل الأوطار 2 : 198 ، سنن البيهقيّ 2 : 84 - 85 .