الشّيخ « 1 » ، وقال الشّافعيّ : إلى منكبيه « 2 » . وهو رواية لنا عن أهل البيت عليهم السّلام « 3 » .
لنا : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام لمّا علَّمه الصّلاة : ثمَّ رفع يديه حيال وجهه وقال : « اللَّه أكبر » وهو قائم ثمَّ ركع « 4 » .
وفي الصّحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ :
* ( فصل لربك وانحر ) * « 5 » . قال : « هو رفع يديك حيال وجهك » « 6 » .
احتجّ الشّيخ بما رواه في الصّحيح ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام إذا كبّر في الصّلاة رفع يديه حتّى يكاد يبلغ اذنيه « 7 » . وهذه كيفيّة مستحبّة يجوز فعل القليل منها والبالغ في الفضل .
الرّابع : المستحبّ أن يبدأ برفع يديه عند ابتدائه بالتّكبير وينتهى الرّفع عند انتهائه ويرسلهما بعد ذلك
ولا نعرف فيه خلافا ، لأنّ المشروع رفع اليدين بالتّكبير وهو لا يتحقّق إلَّا بما قلناه .
مسألة : ويستحبّ للمصلَّي وضع الكفّين على عيني الرّكبتين مفرّجات الأصابع عند الرّكوع
وهو مذهب العلماء كافّة إلَّا ما روي ، عن ابن مسعود أنّه كان إذا ركع طبّق يديه
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 103 ، الخلاف 1 : 109 مسألة - 72 .
« 2 » الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 14 ، المجموع 3 : 305 ، مغني المحتاج 1 : 152 ، السراج الوهّاج : 42 ، فتح الباري 2 : 176 .
« 3 » قال في الجواهر 9 : 233 نقلا عن كشف الغطاء : « ويستحبّ فيها كغيرها من التكبيرات رفع اليدين إلى شحمتي الأُذنين أو المنكبين أو الخدّين أو الأُذنين أو الوجه أو النحر » . لكن لا يخفى عليك دخول البعض في البعض وأنّه لا دليل على المنكبين وإن حكي عن الحسن بن عيسى أنّه جعله أحد الفردين والثاني الخدّين ، اللَّهمّ إلَّا أن يكون الدليل ما يحكى عن الشيخ من نسبته إلى رواية عن أهل البيت بعد أن حكاه عن الشّافعيّ ، للتسامح في المستحبّ .
« 4 » التّهذيب 2 : 81 الحديث 301 ، الوسائل 4 : 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 1 و 2 .
« 5 » الكوثر ( 108 ) : 2 .
« 6 » التّهذيب 2 : 66 الحديث 237 ، الوسائل 4 : 725 الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 4 .
« 7 » التّهذيب 2 : 65 الحديث 235 ، الوسائل 4 : 725 الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 1 .