عليه وآله قال : يقرأ ثمَّ يرفع يديه حتّى يحاذي منكبيه ، ثمَّ يركع « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : رواية حمّاد « 2 » وغيرها « 3 » .
الثّاني : رفع اليدين مستحبّ عند التّكبير كما هو في تكبير الافتتاح
ذهب إليه أكثر علمائنا « 4 » ، وكذا يستحبّ رفع اليدين عند كلّ تكبير .
وقال السيّد المرتضى في الانتصار : يجب رفع اليدين في تكبيرات الصّلاة كلَّها « 5 » .
وذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الرّفع « 6 » . وقال الثّوريّ ، وأبو حنيفة ، وإبراهيم النّخعيّ : لا يرفع يديه إلَّا عند الافتتاح « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن الزّهريّ ، عن سالم ، عن أبيه قال : رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا استفتح الصّلاة رفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه ، وإذا أراد أن يركع « 8 » .
وعن أبي عبد حميد السّاعديّ ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ثمَّ يكبّر فيرفع يديه بحذاء منكبيه ، ثمَّ يرفع رأسه « 9 » .
وقد رواه جماعة من الصّحابة كعليّ عليه السّلام ، ووائل بن حجر ، وعمر بن
هامش
« 1 » سنن أبي داود 1 : 194 الحديث 730 ، سنن التّرمذيّ 2 : 105 الحديث 304 ، سنن ابن ماجة 1 : 280 الحديث 862 و 863 ، سنن البيهقيّ 2 : 72 .
« 2 » الكافي 3 : 311 الحديث 8 ، التّهذيب 2 : 81 الحديث 301 ، الوسائل 4 : 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 1 .
« 3 » ينظر : الوسائل 4 : 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة .
« 4 » منهم : الحلبيّ في الكافي في الفقه : 122 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 92 ، والمحقّق في الشّرائع 1 : 85 .
« 5 » الانتصار : 44 .
« 6 » المغني 1 : 574 ، المجموع 3 : 399 .
« 7 » المبسوط للسّرخسيّ 1 : 14 ، المغني 1 : 574 ، المجموع 3 : 400 .
« 8 » سنن أبي داود 1 : 191 الحديث 721 ، سن التّرمذيّ 2 : 35 الحديث 255 ، سنن ابن ماجة 1 : 279 الحديث 858 ، سنن النّسائيّ 2 : 122 .
« 9 » سنن أبي داود 1 : 194 الحديث 730 ، سنن التّرمذيّ 2 : 35 الحديث 256 ، سنن ابن ماجة 1 : 280 الحديث 862 و 863 ، سنن البيهقيّ 2 : 72 .