فروع :
الأوّل : لو كانت السّجدة في آخر السّورة مثل [ العلق ] « 1 » والنّجم سجد
« 2 » ، فإذا قام قرأ الحمد مستحبّا ، ثمَّ ركع ليكون ركوعه عقيب قراءة .
ويؤيّده : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرّجل يقرأ السّجدة في آخر السّورة ؟ قال : « يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمَّ يركع ويسجد » « 3 » .
وروى الشّيخ ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أبيه ، عن عليّ عليهما السّلام قال : « إذا كان آخر السّورة [ السجدة ] « 4 » أجزأك أن تركع بها » « 5 » . قال الشّيخ :
لا ينافي بينهما ، لأنّ هذا محمول على من صلَّى مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم [ و ] « 6 » يقرأ الحمد ، فإنّه لا بأس أن يركع معهم « 7 » . وبالجملة فإنّ وهب بن وهب ضعيف لا يعوّل على روايته .
الثّاني : لو نسي السّجدة حتّى ركع « 8 » سجدها إذا ذكر
لأنّه واجب فسقوطه
هامش
« 1 » في النّسخ : القلم ، والصّواب ما أثبتناه .
« 2 » ن : يسجد .
« 3 » التّهذيب 2 : 291 الحديث 1167 ، الاستبصار 1 : 319 الحديث 1189 ، الوسائل 4 : 777 الباب 37 من أبواب القراءة الحديث 1 .
« 4 » أثبتناها من المصدر .
« 5 » التّهذيب 2 : 292 الحديث 1173 ، الاستبصار 1 : 319 الحديث 1190 ، الوسائل 4 : 777 الباب 37 من أبواب القراءة الحديث 3 .
« 6 » أثبتناها من المصدر .
« 7 » التّهذيب 2 : 292 ، الاستبصار 1 : 319 .
« 8 » م : يركع .