السواري فصلوا ركعتين « 1 » .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ ، عن الحسن بن شهاب « 2 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بد من قعود بين الأذان والإقامة » « 3 » .
وفي الصحيح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : سمعته يقول : « الفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين » « 4 » .
وعن سيف بن عميرة « 5 » ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « بين كل أذانين قعدة إلا المغرب ، فإن بينهما نفسا » « 6 » .
وعن أبي علي صاحب الأنماط « 7 » ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام
هامش
« 1 » صحيح البخاري 1 : 161 ، صحيح مسلم 1 : 573 حديث 303 ، سنن النسائي 2 : 75 ، مسند أحمد 3 :
280 ، المغني 1 : 458 .
« 2 » الحسن بن شهاب بن يزيد البارقي الأزدي الكوفي ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ( ع ) وقال : روى عنهما .
رجال الطوسي : 113 ، 167 .
« 3 » التهذيب 2 : 64 حديث 226 ، الوسائل 4 : 631 الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 1 .
« 4 » التهذيب 2 : 64 حديث 227 ، الوسائل 4 : 631 الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 2 .
« 5 » سيف بن عميرة النخعي الكوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( ع ) ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم ( ع ) ، وقال في الفهرست : ثقة له كتاب ، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة .
رجال النجاشي : 189 ، رجال الطوسي : 215 ، 351 ، الفهرست : 78 ، رجال العلامة : 82 .
« 6 » التهذيب 2 : 64 حديث 229 ، الاستبصار 1 : 309 حديث 1150 ، الوسائل 4 : 632 الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 7 .
« 7 » أبو علي صاحب الأنماط الكوفي ، عده الشيخ في رجاله في الكنى من أصحاب الصادق ( ع ) ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( ع ) ، قال المحقق المامقاني : لم أقف على اسمه ولا حاله .
رجال الطوسي : 339 ، تنقيح المقال 3 : 28 من فصل الكنى .