فروع :
الأول :
الكراهية تتأكد بعد قوله قد قامت الصلاة . وقال الشيخان « 1 » ، والسيد المرتضى : يحرم الكلام حينئذ « 2 » .
لنا : الأصل براءة الذمة .
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ، أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : « نعم » « 3 » .
وعن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء » « 4 » .
احتج الشيخ « 5 » بما رواه ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان » « 6 » .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة » « 7 » .
هامش
« 1 » المفيد في المقنعة : 15 ، والطوسي في النهاية : 66 .
« 2 » نقله عنه في المعتبر 2 : 123 .
« 3 » التهذيب 2 : 54 حديث 187 ، الاستبصار 1 : 301 حديث 1114 ، الوسائل 4 : 630 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 12 .
« 4 » التهذيب 2 : 55 حديث 188 ، الاستبصار 1 : 301 حديث 1115 ، الوسائل 4 : 630 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 10 .
« 5 » التهذيب 2 : 55 ، الاستبصار 1 : 301 .
« 6 » التهذيب 2 : 55 حديث 189 ، الاستبصار 1 : 301 حديث 1116 ، الوسائل 4 : 629 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 7 .
« 7 » التهذيب 2 : 55 حديث 191 ، الاستبصار 1 : 301 حديث 1112 ، الوسائل 4 : 629 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 3 .