والمبطون يتيمّم ولا يغتسل « 1 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجنب يكون به القروح ، قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمّم » « 2 » .
وما رواه في الحسن ، عن داود بن سرحان [ 1 ] ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرّجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ؟ قال : « لا يغتسل ويتيمّم » « 4 » .
وما رواه في الموثّق عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ؟ قال : « يتيمّم » « 5 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : « يؤمّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة » [ 2 ] .
ولأنّه يسوغ التّيمّم عند خوف العطش والسّبع فكذا هاهنا ، إذ الخوف واحد واختلاف جهاته لا يوجب تغايره .
احتجّ المخالف بأنّه تعالى شرط في التّيمّم عدم الماء فلم يجز معه مطلقا « 7 » .
هامش
[ 1 ] داود بن سرحان العطَّار ، كوفيّ ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( ع ) ، له كتاب ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) .
رجال النّجاشيّ : 159 ، رجال الطَّوسيّ : 190 ، الفهرست : 68 .
[ 2 ] التّهذيب 1 : 185 حديث 533 ، الوسائل 2 : 968 الباب 5 من أبواب التّيمّم ، حديث 10 . وفيهما : عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام .
« 1 » الكافي 3 : 68 حديث 5 ، التّهذيب 1 : 184 حديث 529 ، الوسائل 2 : 967 الباب 5 من أبواب التّيمم ، حديث 1 .
« 2 » التّهذيب 1 : 184 حديث 530 ، الوسائل 2 : 967 الباب 5 من أبواب التيمّم ، حديث 5 .
« 4 » التّهذيب 1 : 185 حديث 531 ، الوسائل 2 : 968 الباب 5 من أبواب التّيمّم ، حديث 8 .
« 5 » التّهذيب 1 : 185 حديث 532 ، الوسائل 2 : 968 الباب 5 من أبواب التّيمّم ، حديث 9 .
« 7 » المغني 1 : 294 ، 295 ، المجموع 2 : 285 .